عنوان الفتوى: أحكام متعلقة في صلاة النساء في الطابق العلوي من المسجد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

يوجد في مسجد مصلى للنساء في الطابق العلوي إلا أنه في وسط المسجد حيث إن الرجال يصلون أسفل منه فيكون الرجال تحت وخلف النساء ما رأيكم في هذا؟أفتونا رحمكم الله.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج في صلاة النساء على الصورة التي ذكرت في السؤال، وذلك لانفرادهنَّ عن صفوف الرجال وعدم حصول اختلاط بين الجميع، وهذه هي العلة في مشروعية تأخير النساء عن الرجال في الصف.
ومحل هذا الجواز إذا كان المصلى المذكور متأخرًا عن الإمام فإن تقدم بالكلية فصلاة المأمومين فيه باطلة لتقدمهم على الإمام وإلا فالصلاة باطلة على الصف المتقدم وحده. هذا مذهب جمهور أهل العلم الحنفية والشافعية والحنابلة وذهب مالك رحمه الله إلى صحة صلاة المأموم إن تقدم على الإمام ، وهناك قول ثالث وهو أنها تصح مع العذر دون غيره مثل ما إذا كان زحمة فلم يمكنه أن يصلي الجمعة أو الجنازة إلا أمام الإمام فتكون صلاته أمام الإمام خيرا من صلاته وحده وهو قول في مذهب الإمام أحمد ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية واختاره ، وهذا القول هو أرجح الأقوال .
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
لا حرج في الصلاة على الكرسي في الصف الأول
كيفية قضاء بقية الصلاة الرباعية لمن أدرك ركعة عند الأحناف
حكم تخلف المأموم عن إمامه بركعة كاملة
الواجب على المأمومين إذا رجع الإمام من الاعتدال إلى الركوع
واجب المأموم الذي ركع وسجد قبل الإمام
من أحرم منفردًا ثم انتقل إلى الاقتداء
الاقتداء بإمام لا يعتقد ركنية الفاتحة