عنوان الفتوى : تضمن الثمن ما لم يسامحك صاحب البضاعة
أعمل صيدلانيا في السعودية فجاءني رجل يطلب حليبا وأغراضا لابنه المولود حديثا قائلا ولدي ليس لديه طعام، فأعطيته من باب الرحمة... ووعدني أنه بمجرد نزول الراتب سيدفع ولكنه أخلف وعده وتهرب ولم يدفع إلى الآن، فما الحل؟ وهل أكون ملزما بدفع ما أخذه علما بأن الشركة تجعل آخر العام نسبة عجز للسرقات وغيرها؟ وهل أدفعه أم أتركه للجرد، وإن كان أقل من النسبة المسموح بها لا أدفعه؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أنه لم يؤذن لك فيما فعلته من إعطاء الرجل دون أن يعطيك الثمن نقدا، وإذا كان كذلك فأنت ضامن للثمن إذا لم يأت به الرجل؛ إلا أن تخبر أصحاب الصيدلية بما كان فيبرؤوك منه ويدعوا مطالبتك به حتى يسدده المدين أو يبقى في ذمته، وقد فصلنا القول في المسألة مع بيان كلام أهل العلم فيها في الفتوى رقم: 224416.
والله أعلم.