عنوان الفتوى : تضمن الثمن ما لم يسامحك صاحب البضاعة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعمل صيدلانيا في السعودية فجاءني رجل يطلب حليبا وأغراضا لابنه المولود حديثا قائلا ولدي ليس لديه طعام، فأعطيته من باب الرحمة... ووعدني أنه بمجرد نزول الراتب سيدفع ولكنه أخلف وعده وتهرب ولم يدفع إلى الآن، فما الحل؟ وهل أكون ملزما بدفع ما أخذه علما بأن الشركة تجعل آخر العام نسبة عجز للسرقات وغيرها؟ وهل أدفعه أم أتركه للجرد، وإن كان أقل من النسبة المسموح بها لا أدفعه؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالظاهر أنه لم يؤذن لك فيما فعلته من إعطاء الرجل دون أن يعطيك الثمن نقدا، وإذا كان كذلك فأنت ضامن للثمن إذا لم يأت به الرجل؛ إلا أن تخبر أصحاب الصيدلية بما كان فيبرؤوك منه ويدعوا مطالبتك به حتى يسدده المدين أو يبقى في ذمته، وقد فصلنا القول في المسألة مع بيان كلام أهل العلم فيها في الفتوى رقم: 224416.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
أخذ الموكّل بالشراء فارق سعر السلعة بعد التخفيض
حكم تربح الموظف لقاء الشراء لشركته
حكم بيع الموظف لسلع يملكها لا توجد في شركته عن طريقها وإعطائها نسبة ربح
انتفاع الوكيل بما أعادته الشركة عند إرجاع المنتج
حكم من يعمل في محل ويشتري أجهزة للصيانة ويبيعها لصاحب المحل بزيادة
إخبار البائع العميلَ بسعر أعلى للسلعة ثم شراؤها له
مصادرة المال لعدم رؤية الورق الذي سيسجل فيه، هل توجب الضمان؟
أخذ الموكّل بالشراء فارق سعر السلعة بعد التخفيض
حكم تربح الموظف لقاء الشراء لشركته
حكم بيع الموظف لسلع يملكها لا توجد في شركته عن طريقها وإعطائها نسبة ربح
انتفاع الوكيل بما أعادته الشركة عند إرجاع المنتج
حكم من يعمل في محل ويشتري أجهزة للصيانة ويبيعها لصاحب المحل بزيادة
إخبار البائع العميلَ بسعر أعلى للسلعة ثم شراؤها له
مصادرة المال لعدم رؤية الورق الذي سيسجل فيه، هل توجب الضمان؟