عنوان الفتوى : حكم الطلاق البدعي المكمل للثلاث
طلقت زوجتي الطلقه الأولى، وقبل انتهاء ثلاثة أشهر أعدتها بحضور أهلها، ثم طلقتها الثانية، وبعد يوم جامعتها وتصالحنا ولم تخرج من بيتها ولم نشهد أحدا على ذلك، ثم طلقتها الثالثة وكانت عليها الدورة، وبعد البحث ظهر لي أن الثالثة لم تقع حيث كانت غير طاهرة، وتصالحنا ثم طلقتها بعد ذلك الطلقة الرابعة والتي تعتبر الثالثة، لعدم مشروعية الثالثة سابقا، وقبل طلاقي بيوم جامعتها، وبعد الطلاق بيوم جامعتها، فما هو الحكم؟ وهل تعتبر أجنبية؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا أنّ زوجتك بعد الطلقة الثالثة قد بانت منك بينونة كبرى، وكان الواجب عليك مفارقتها، فقد صارت أجنبية منك، ولا سبيل لك إليها، إلا إذا تزوجت زوجاً غيرك ـ زواج رغبة لا زواج تحليل ـ ويدخل بها الزوج الجديد ثم يطلقها أو يموت عنها، وتنقضي عدتها منه، وهذا الذي نفتي به وهو نفوذ الطلاق البدعي كالطلاق في الحيض أو في طهر حصل فيه جماع، هذا قول أكثر أهل العلم، لكن بعض أهل العلم ـ كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ـ خالف في ذلك، وذهب إلى عدم وقوع الطلاق البدعي، فالذي ننصحك به أن تعرض مسألتك على المحكمة الشرعية أو على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوق بعلمهم ودينهم، وتعمل بفتواهم، وانظر الفتوى رقم: 5584.
والله أعلم.