عنوان الفتوى : واجب من تاب من عمله المتضمن حمل الخمر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعمل في فندق وأحمل في بعض الأحيان الخمر، لأنه جزء من عملي، ولكنني لا أشربها، وحملي لها ليس على أساس أنها خمر، وإنما على أساس أنها جزء من عملي فقط، وقد تزوجت منها، وجميع المال الذي معي من عملي هذا، وأنوي التوبة، فما حكم مالي هذا؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم أن العمل في حمل الخمور وتقديمها لمن يشربها محرم، فعليك أن تبادر إلى توبة نصوح، بالإقلاع والندم على ما كان، والعزم على عدم العودة, ونسأل الله تعالى أن يغفر لك، وأن يعفو عنك، وأن يتوب عليك، وأما المال الذي اكتسبته: فإن كان عملك في الأصل على منفعة مباحة، وكان يعرض لك في بعض الأحيان حمل الخمر، فأجرة عملك مختلطة، فيها من الحلال بقدر العمل المباح، وفيه من الحرام بقدر حمل الخمر، فعليك أن تجتهد في تقدير هذا القدر من الحرام، ثم تتخلص منه بإنفاقه في مصالح المسلمين، وأعمال البر للفقراء والمساكين، وإذا كنت فقيراً محتاجا، جاز لك أن تنتفع من هذا المال الحرام بالقدر الذي يدفع عنك الفقر والحاجة، أسوةً ببقية الفقراء، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 66900، 184783، 115507.  

والله أعلم.