عنوان الفتوى : حكم المال المكتسب من متجر من ضمن مبيعاته الخمر
أرجو من حظرتكم أن تفتوني في مسألتي لقد كنت تاركا للصلاة ولا أفقه في الدين شيئا على الإطلاق ولا أجيد الصلاة ذهبت إلى دولة غربية وبحثت على عمل فلم أجد سوى العمل في متجر لبيع المواد الغذائية وفيها الخمر أنا لم أكن أعرف المعنى الحقيقي لكلمة حرام كنت أسمعها فقط من بعض الناس لكن لا أعرف العقوبة لحامل الخمر ولا بائعه ولا معنى الكبائر وفي تلك الفترة لم أجد عملا غيره كما أنني توقفت عدة مرات فترات تتراوح بين شهر وشهر ونصف ولم أجد عملا غيره ثم عدت إلى بلدي وهنالك عدت إلى الصلاة وعرفت أن حامل الخمر مذنب وبائعه ومجالسة صاحبه سؤالي هو: هل المال الذي جنيته من عملي طوال سنة ونصف هو مال حرام أم لا أرجو من حضرتكم أن تفتوني في مسألتي لأنني عاطل عن العمل وأنا محتاج إلى المال.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله أن يوفقك للتوبة النصوح مما وقع منك، وأن يعينك على أداء الصلاة وإقامتها كما أمر الله، فإن الصلاة هي آكد الفرائض بعد الشهادتين، والتهاون بأدائها من أعظم المحرمات.
قال تعالى مخبراً عن أصحاب الجحيم: مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ * قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ * وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ {المدثر: 42- 44}. وقال تعالى: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا {مريم: 59}.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. رواه أحمد.
وراجع الفتوى رقم: 3146.
واعلم أن حكم هذا المال الذي اكتسبته من العمل في هذا المتجر فيه تفصيل: فإن كان أجراً عن عمل مباح لم يخالطه عمل محرم كبيع أشياء مباحة فقط، فهو مال حلال، لك أن تنتفع به.
وإن كان أجراً عن عمل محرم كبيع أشياء محرمة كالخمر أو الإعانة على ذلك، فهو مال حرام يجب أن تتخلص منه بإنفاقه في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين وبناء المدارس الإسلامية وحفر الآبار ونحو ذلك من المصالح.
وإن كان أجراً عن عمل مباح وعمل محرم، فهو مال مختلط بين الحلال والحرام، فيه من الحلال بقدر العمل المباح، وفيه من الحرام بقدر العمل المحرم، فعليك أن تجتهد في تقدير هذا القدر من الحرام، ثم تتخلص منه بإنفاقه في مصالح المسلمين كما تقدم.
وفي كلتا الحالتين السابقتين: إذا كنت فقيراً فيجوز لك أن تنتفع من المال الحرام بالقدر الذي يدفع عنك الفقر، لأنك حينئذ مصرف من مصارفه، وارجع للأهمية الفتوى رقم: 14129، والفتوى رقم: 32106، والفتوى رقم: 45011.
والله أعلم.