عنوان الفتوى : تقدير النفقة الواجبة للأولاد أو للزوجة يرجع فيه إلى اجتهاد القاضي الشرعي

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

طلقت زوجتي، وأخذت ورقة من ‏المحكمة بذلك ثلاث مرات، وكانت ‏آخر مرة بسبب خروجها من البيت ‏دون علمي، والآن تطالبني بنفقة الأولاد -ابن عمره 9 سنوات، وبنتان أعمارهما: 4 و5 سنوات- وكانت تجلس في البيت، وكنت أوفر ‏كل طلباتها لمدة أسبوع، ومن ثم ‏غادرت إلى بيت أهلها، وأصبحت تطلب مني ‏مالًا، فأعطيتها 1500 ريال، وبعد ‏أخذها للمال قالت: إن المبلغ لا ‏يكفي للشهر، وطلبت مبلغ 4000 ‏ريال، لها، وللأطفال، مع العلم أن راتبي ‏‏9000 ريال، وعندي قروض من البنك، ‏بالإضافة إلى إيجار البيت - 6000 ريال تقريبًا- ‏يخصم مني شهريًا، وأريد أن أسأل عن النفقة ‏الواجبة عليّ؟ وهل أستطيع أن أتزوج، وأبدأ ‏حياتي بهذه الشروط؟ أرجو المساعدة، ‏ولكم جزيل الشكر.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فتقدير النفقة الواجبة للأولاد، أو للزوجة -إن كانت تجب لها النفقة- يرجع فيه إلى اجتهاد القاضي الشرعي، كما بيناه في الفتوى رقم: 7455.

وأما إقدامك على الزواج على تلك الحال، فلا حرج فيه إن قدرت عليه؛ وانظر الفتوى رقم: 143673.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
ما يجوز أخذه من مال الزوج بدون علمه وما لا يجوز
أخذ المرأة من مال زوجها إذا كانت مكفية من أهله
الواجب عند امتناع الأب عن الإنفاق على زوجته وأولاده
أحكام عدم تكسب الزوج وإنفاق المرأة عليه وعلى أولاده
لا يلزم المرأة الإنفاق على بيتها إلا أن تشاء بطيب نفس
مات زوجها وهي مسافرة فمن يتحمل نفقة رجوعها لبلدها؟
كذب المرأة على زوجها في قدر النفقة لتسدد بالباقي دَينها
ما يجوز أخذه من مال الزوج بدون علمه وما لا يجوز
أخذ المرأة من مال زوجها إذا كانت مكفية من أهله
الواجب عند امتناع الأب عن الإنفاق على زوجته وأولاده
أحكام عدم تكسب الزوج وإنفاق المرأة عليه وعلى أولاده
لا يلزم المرأة الإنفاق على بيتها إلا أن تشاء بطيب نفس
مات زوجها وهي مسافرة فمن يتحمل نفقة رجوعها لبلدها؟
كذب المرأة على زوجها في قدر النفقة لتسدد بالباقي دَينها