عنوان الفتوى : تقدير النفقة الواجبة للأولاد أو للزوجة يرجع فيه إلى اجتهاد القاضي الشرعي
طلقت زوجتي، وأخذت ورقة من المحكمة بذلك ثلاث مرات، وكانت آخر مرة بسبب خروجها من البيت دون علمي، والآن تطالبني بنفقة الأولاد -ابن عمره 9 سنوات، وبنتان أعمارهما: 4 و5 سنوات- وكانت تجلس في البيت، وكنت أوفر كل طلباتها لمدة أسبوع، ومن ثم غادرت إلى بيت أهلها، وأصبحت تطلب مني مالًا، فأعطيتها 1500 ريال، وبعد أخذها للمال قالت: إن المبلغ لا يكفي للشهر، وطلبت مبلغ 4000 ريال، لها، وللأطفال، مع العلم أن راتبي 9000 ريال، وعندي قروض من البنك، بالإضافة إلى إيجار البيت - 6000 ريال تقريبًا- يخصم مني شهريًا، وأريد أن أسأل عن النفقة الواجبة عليّ؟ وهل أستطيع أن أتزوج، وأبدأ حياتي بهذه الشروط؟ أرجو المساعدة، ولكم جزيل الشكر.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فتقدير النفقة الواجبة للأولاد، أو للزوجة -إن كانت تجب لها النفقة- يرجع فيه إلى اجتهاد القاضي الشرعي، كما بيناه في الفتوى رقم: 7455.
وأما إقدامك على الزواج على تلك الحال، فلا حرج فيه إن قدرت عليه؛ وانظر الفتوى رقم: 143673.
والله أعلم.