عنوان الفتوى : إمامة الأعمى والأصم بين الجواز والكراهة والمنع
هل يجوز أن يصلي الشخص الأعمى والأصم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا مانع من أن يكون كل من الأعمى والأصم إماماً في الجملة عند جمهور علماء المذاهب الأربعة وغيرهم، قال المرداوي في الإنصاف: (لو كان الأعمى أصم صحت إمامته على الصحيح من المذاهب). انتهى
وإنما صحت إمامتهما لأن العمى والصمم لا يخلان بشيءٍ من أفعال الصلاة ولا شروطها، لكن الحنفية والحنابلة صرحوا بكراهة إمامة الأعمى، قال المرداوي في الإنصاف: (البصير أولى وهو المذهب). انتهى.
وصرح المالكية بأفضلية إمامة غير الأصم، وكراهة اتخاذ الأصم إماماً راتباً، قال الحطاب في مواهب الجليل: (فإن الأصم ينبغي ألا يتخذ إماماً راتباً؛ لأنه قد يسهو فيسبح له فلا يسمع، فيكون ذلك سبباً لإفساد الصلاة). انتهى
وذهب الشافعية إلى أن إمامة الأعمى والبصير سواء، لتعارض فضلهما؛ لأن الأعمى لا ينظر إلى ما يشغله فهو أخشع، والبصير ينظر الخبث فهو أقدر على تجنبه.
والراجح -والله أعلم- أن إمامة الأعمى كإمامة البصير، كما هو مذهب الشافعية والمحررين من المالكية؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف عبد الله بن أم مكتوم على المدينة، وهو أعمى، كما رواه أحمد في مسنده عن أنس قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استخلف بن أم مكتوم على المدينة مرتين يصلي بهم وهو أعمى. وحسنه الأرناؤوط.
كما أن الراجح -والله أعلم- في إمامة الأصم هو مذهب المالكية؛ لأن الأصم لا يسمع تسبيح الرجال ولا تصفيق النساء إذا أخطأ في صلاته.
والله أعلم.