عنوان الفتوى : حكم شراء وبيع العملات من البنك دون الالتزام بالسعر العالمي

مدة قراءة السؤال : 3 دقائق

أستاذنا الفاضل: أنا من سورية وعندي حساب ببنك في لبنان أودع فيه مبلغا من المال وليكن مثلا: 25000 دولار حيث أقوم بتداول العملات مع البنك ـ بيع وشراء ـ وفق الآلية التالية: فعندما أرغب في شراء عملة اليورو مثلا أتصل بالبنك عبر الهاتف وأعلمه بأنني أرغب في شراء اليورو بقيمة تعادل 25000 دولار وتكون مرجعية السعر بيني وبين البنك من خلال الاعتماد على شاشة الأسعار العالمية في تلك اللحظة عبر الإنترنت، ففي لحظة رغبتي في شراء اليورو لنفرض أن شاشة الأسعار حينها تظهر أن اليورو الواحد يعادل 1.3700 دولارا فتكون التسعيرة التي يعطيني إياها البنك عند الشراء هي 1.3703 دولارا فيتم تأكيد المبيع بيني وبين البنك ويصبح في حسابي يورو: 25000 ـ 1.3703 = 18244.18 يورو، وبعد فترة أرغب في بيع اليورو إلى دولار، ولنفرض أن شاشة الأسعار في حينها تظهر أن كل يورو يعادل 1.3775 دولارا، فأقوم بالاتصال بالبنك فيشتري مني اليورو عند السعر 1.3772 فيصبح في حسابي دولار: 18244.18 ×1.3772 = 25125.88 دولارا، فملخص ما سبق أن آلية البيع والشراء بيني وبين البنك عبر الهاتف تكون بأن البنك يبيعني بسعر يزيد 0.0003 عن السعر الظاهر على شاشة الأسعار العالمية في تلك اللحظة عبر الإنترنت ويشتري مني بسعر ينقص 0.0003 عن السعر الظاهر على شاشة الأسعار العالمية في تلك اللحظة عبر الإنترنت، وسؤالي هو: البنك أعلمني بأنه يمكن أن يدعمني بسقف مالي وليكن مثلا 100000 دولار في حسابي أستطيع من خلاله أن أتداول العملات معه وفق الآلية بالبيع والشراء المذكورة أعلاه، علما بأن هذه الآلية عالمية ومعروفة بين البنوك حيث إن البنك عند البيع يزيد 0.0003 وعند الشراء ينقص 0.0003 عن الأسعار المذكورة في شاشة الأسعار العالمية اللحظة عبر الإنترنت، فهل يجوز لي أن أقبل هذا الدعم المالي من البنك وأتداول العملات معه لصالحي ومن ثم أعيد له المبلغ نفسه كاملا 100000 دولار متى أرغب دون زيادة أو نقصان؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان البنك سيقرضك المبلغ لتشتري منه وتبيع له فيربح بسبب ذلك، فهذا قرض جر نفعا وهو ربا، وهو داخل في بيع وسلف المنهي عنه، وأما شراؤك منه برصيدك عملة مختلفة كي تبيعها إذا ربحت فيها: فلا حرج في ذلك، ولا يؤثر كون البنك يبيعك دون الالتزام بالسعر العالمي ما دامت العملتان مختلفين حيث تبيع الدولار وتشتري اليورو أو العكس، لحديث: فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد. رواه مسلم من حديث عبادة بن الصامت.

وننبهك على أن بيع العملات له ضوابط لا بد من توفرها لجوازه، ومنها: تحقق التقابض حقيقة أو حكما، وانظر تفصيل ذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 110578، 71072، 7668

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
اشتراط عقد صرف آخر في عقد الصرف
أحكام الوكالة بالقبض في الصرف
واجب من افترق قبل التقابض في الصرف
ما يشترط في المعاوضة والصرف
حكم من يصرف وصلا بأقل من قيمته ويأخذ مبلغا عليه
حكم شراء الدولار نقدا وبيعه بسعر الشيك
تسجيل المبلغ عند تحويل العملات باسم المستلم في الدفاتر هل يعد قبضًا حكميّا؟
اشتراط عقد صرف آخر في عقد الصرف
أحكام الوكالة بالقبض في الصرف
واجب من افترق قبل التقابض في الصرف
ما يشترط في المعاوضة والصرف
حكم من يصرف وصلا بأقل من قيمته ويأخذ مبلغا عليه
حكم شراء الدولار نقدا وبيعه بسعر الشيك
تسجيل المبلغ عند تحويل العملات باسم المستلم في الدفاتر هل يعد قبضًا حكميّا؟