عنوان الفتوى : الضوابط الشرعية لجواز التعامل بالبورصة
أريد أن أتعامل بالبورصة لكن أغلب الشركات تتعامل بالقروض هل يحل لي ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان التعامل سيتم وفق نظام البورصة المعمول به دولياً، فهو محرم شرعاً، لاشتمال نظام البورصة ضرورة على الإقراض بالفائدة، وعلى عدم القدرة على التسليم عند الطلب عادة إذا كانت المبالغ كبيرة، مع تأخير التقابض فيما يشترط فيه التقابض حالاً. لكن إذا أمكنك أن تتاجر بالعملات، أو غيرها مما تتعامل به البورصة وفق الضوابط التالية فإن الأمر جائز. وهذه الضوابط هي:
1- أن يكون البيع والشراء بمقدار رأس المال. أي: إن الشركة لا تقترض لتشتري.
2- أن يتحقق التقابض بين المتبايعين دون تأخير ، ضمن المتعارف عليه في مسألة التقابض.
3- أن يتمكن المشتري - فرداً أو شركة أو بنكاً- من التصرف بالعملة أو العملات التي اشترها، كما يتصرف المالك في ملكه.
4- إذا كانت المتاجرة بالذهب أو الفضة فإنه يلزم التقابض والتماثل في الوزن، وهذا -فيما نعلم- غير ممكن في أعمال البورصة.
5- أن تكون الأنظمة الاستثمارية في أعيان مباحة.
إذا تحققت هذه الشروط جاز لك الدخول في البورصة، وإذا تخلف قيد أو أكثر من هذه القيود حرم التعامل مع البورصة والدخول فيها.
والمعروف من حال البورصة أنها تخل بأكثر هذه الشروط، فإنها قائمة على أساس الإقراض بالربا، والبيع على الورق، بناء على حال السوق ( العرض والطلب).
والله أعلم.