عنوان الفتوى : نوى أن يصلي الضحى ثماني ركعات فصلى أربعا
نويت صلاة 8 ركعات من الضحى، فصليت 4 ثم خشيت التأخر عن عملي، فقلت سأصلي الأربع المتبقية عند وصولي، ونسيت أن أصليها ولم أتذكر إلا عند العصر، فهل علي أن أقضي الركعات الأربع المتبقية؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصلاة الضحى سنة مؤكدة, وأقلها ركعتان، لما رواه البخاري ومسلم من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثٍ: صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيْ الضُّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ.
وقد اختلف أهل العلم في عدد ركعات هذه النافلة, جاء في شرح النووي على صحيح مسلم: هذه الأحاديث كلها متفقة لا اختلاف بينها عند أهل التحقيق، وحاصلها أن الضحى سنة مؤكدة وأن أقلها ركعتان، وأكملها ثمان ركعات، وبينهما أربع أو ست، كلاهما أكمل من ركعتين ودون ثمان. انتهى.
ولا يلزمك قضاء الركعات الأربع التي نويت أن تصليها, بل إنك قد أتيت بما يجزئ في صلاة الضحى، وهذا يكفيك, وقد ذكرنا الخلاف في مشروعية قضاء صلاة الضحى في الفتوى رقم: 61442.
مع التنبيه على أنما فعلته ـ من صلاة أربع ركعات مع كونك قد نويت أولا ثمانيا ـ لا حرج فيه, كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 50729.
والله أعلم.