عنوان الفتوى : قضاء صلاة الضحى

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز أداء صلاة الضحى في وقت الظهر إذا لم أستطع أداءها في وقتها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد تقدم في الفتوى رقم: 9030 بيان وقت صلاة الضحى من أوله إلى آخره، أما قضاؤها إذا لم تصل في وقتها فهو محل خلاف بين العلماء. قال النووي: رحمه الله تعالى في كتابه المجموع شرح المهذب بعد أن قرر أن صلاة الضحى من الرواتب قال: ذكرنا أن الصحيح عندنا استحباب قضاء النوافل الراتبة وبه قال محمد والمزني وأحمد في رواية عنه، وقال أبو حنيفة ومالك وأبو يوسف في أشهر الرواية عنهم: لا يقضى. انتهى.

وعليه، فإنه يستحب قضاء صلاة الضحى أي صلاتها بعد الزوال عند الشافعية ومن وافقهم ، ولا تقضى  عند المالكية وأبي حنيفة  ومن وافقه من أصحابه، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 7776 والفتوى رقم: 4631.

والله أعلم.