عنوان الفتوى : صلاة الإشراق هل هي صلاة الضحى؟
"من صلى الفجر في جماعة، ثم قعد يذكر الله ... إلى قوله: تامة" هل صلاة الركعتين المقصودة في هذا الحديث هي نية صلاة أي نافلة مطلقة أم صلاة الضحى؟ وهل الصلاة تكون بعد مرور 15 دقيقة من بعد وقت الشروق المحدد في التقويم؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذا الحديث رواه الترمذي عن أنس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من صلى الغداة في جماعة، ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين، كانت له كأجر حجة وعمرة، تامة تامة تامة». وحسنه الترمذي بشواهده، كما ذكر ابن حجر في "المطالب العالية"، ويشهد له ما رواه عن جابر وصححه: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حَسَنًا». قال القاضي عياض في "إكمال المعلم": أي: ترتفع، ويظهر طلوعها، وتتمكن وتباح الصلاة. اهـ.
وهاتان الركعتان هما ركعتا الضحى، وتسميان أيضًا ركعتي الإشراق؛ قال الطيبي في شرح المشكاة: أي: ثم صلى بعد أن ترتفع الشمس قدر رمح حتى يخرج وقت الكراهة، وهذه الصلاة تسمى صلاة الإشراق، وهي أول الضحى. اهـ.
وقد ذكر السيوطي في "فتاويه" هذا الحديث في فضل صلاة الضحى.
وكذلك قال العدوي المالكي في حاشيته على "كفاية الطالب": قوله: (ثم صلى ركعتين) أي: ركعتي الضحى. اهـ.
وقد سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، برئاسة الشيخ/ عبد العزيز بن باز: ورد في الحديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: «من صلى الصبح في جماعة، ثم جلس يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين، كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة» والسؤال هنا: هل هاتان الركعتان هما من صلاة الضحى أم أنهما نافلة بخلاف نافلة الضحى والتي تمامها ثمان ركعات؟
فأجابت: هاتان الركعتان المذكورتان في الحديث هما من صلاة الضحى، لكن لهما فضل خاص لكونهما مرتبطتين بجلوسه في مصلاه بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس، وأفضل صلاة الضحى حين ترمض الفصال، وذلك حين يشتد الضحى قبل وقوف الشمس. اهـ.
وركعتا الضحى لا تسميان ركعتي إشراق إلا إذا كانت في أول وقت الضحى، كما مر في كلام الطيبي، ولذا قال الشيخ/ ابن عثيمين -رحمه الله-: وخلاصة الجواب: أن ركعتي الضحى هما ركعتا الإشراق، لكن إن قَدَّمتَ الركعتين في أول الوقت وهو ما بعد ارتفاع الشمس قيد رمح فهما إشراق وضحى، وإن أَخَّرتَهما إلى آخر الوقت فهما ضحى وليستا بإشراق. اهـ. من فتاوى نور على الدرب.
ووقت الضحى يبدأ بعد خروج وقت النهي، بارتفاع الشمس بعد طلوعها قيد رمح، كما جاء في الإقناع وشرح البَهوتي: (ووقتها) أي: صلاِة الضحى (من خروج وقت النهي) أي: ارتفاع الشمس قيد رمح (إلى قبيل الزوال، ما لم يدخل وقت النهي) أي: وقت الاستواء. اهـ.
وذلك يقدَّر ما بين ثنتي عشرة دقيقة إلى ربع ساعة، فانتظار ربع ساعة أحوط. وراجع للفائدة الفتوى رقم: 126653.
والله أعلم.