عنوان الفتوى : حكم قبول وصية الغير والوكالة عنه في الأعمال الخيرية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

امرأة كبيرة في السن، تقيم في الخارج، وهي عربية، ومسلمة. مات زوجها، وهي الآن مريضة بالسرطان. وبالصدفة رأت ملفي في مكروسوفت وأرسلت لي قصتها كاملة، وقالت إن لديها رصيدا في حسابها، وتريد أن تحوله لي، وقالت لي: وصيتي لك أن تبني به دارا للأيتام، أو تدعم به مؤسسات خيرية، وقالت لدي استعداد أن أرسل لك خطابات من البنك حتى تتأكد. هل يجوز لي أن أقبل وصيتها وأنفذها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فأما قبول وصيتها وتوكيلها لك في التصرف في مالها ببناء دار للأيتام، أو دفعه للمؤسسات الخيرية، فلا حرج فيه، لكن يخشى ألا يكون الواقع كذلك؛ لكثرة الحيل، والنصب، والاحتيال من خلال هذه الأساليب للحصول من المستهدف على معلومات حسابه، أو التكسب من وراء الاتصال به هاتفيا، أو نحو ذلك، فالحذر.
 والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
أخذ الموكّل بالشراء فارق سعر السلعة بعد التخفيض
حكم تربح الموظف لقاء الشراء لشركته
حكم بيع الموظف لسلع يملكها لا توجد في شركته عن طريقها وإعطائها نسبة ربح
انتفاع الوكيل بما أعادته الشركة عند إرجاع المنتج
حكم من يعمل في محل ويشتري أجهزة للصيانة ويبيعها لصاحب المحل بزيادة
إخبار البائع العميلَ بسعر أعلى للسلعة ثم شراؤها له
مصادرة المال لعدم رؤية الورق الذي سيسجل فيه، هل توجب الضمان؟
أخذ الموكّل بالشراء فارق سعر السلعة بعد التخفيض
حكم تربح الموظف لقاء الشراء لشركته
حكم بيع الموظف لسلع يملكها لا توجد في شركته عن طريقها وإعطائها نسبة ربح
انتفاع الوكيل بما أعادته الشركة عند إرجاع المنتج
حكم من يعمل في محل ويشتري أجهزة للصيانة ويبيعها لصاحب المحل بزيادة
إخبار البائع العميلَ بسعر أعلى للسلعة ثم شراؤها له
مصادرة المال لعدم رؤية الورق الذي سيسجل فيه، هل توجب الضمان؟