عنوان الفتوى : تحريم عقوق الوالدين
والد زوجتي طلق أمها من حوالي 25 عاماً ويحاول اليوم التقرب من أبنائه، وتم الاتصال ولكن زوجتي لا تكن له بأي شعور،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعقوق الوالدين من أكبر الكبائر، قال الله تعالى: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً [الإسراء:23].
وعن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر - ثلاثًا - ؟ قلنا: بلى يا رسول الله، قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئًا فجلس، فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. متفق عليه.
فالواجب على الأبناء البر بالآباء ولا دخل للأولاد بما حصل بين الوالدين من مشاكل، فإن الله تعالى أمر بالإحسان والمصاحبة بالمعروف للوالدين ولو كانا مشركين.
قال الله تعالى: وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً [لقمان: 15].
فعلى -زوجتك- أن تتقي الله وتبر أباها وتحسن إليه بكل أنواع الإحسان والبر والمعروف، وأن تستغفر الله وتتوب إليه من هذا العقوق .
أما ما فعلته من صلاة وعمرة فإنه يسقط عنها الأداء، ولكن يخشى عليها من أن يكون العقوق سببًا في أن لا يقبل الله صلاتها .
وأما أن تدعو عليه بالموت فهذا خلاف ما أمر الله به في كتابه، حيث قال سبحانه: وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً [الإسراء:24].
والواجب على زوج المرأة هو حملها على بر أبيها وأن لا يسمح لها أن تعقه، فإن سمح لها بذلك كان مضيعاً لأمر الله له بحفظها من النار، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ [التحريم:6].
والله أعلم.