عنوان الفتوى : حالات من لديه ماء لا يكفي للاستنجاء والوضوء
إذا كان لدي ماء قليل. هل يجوز أن أستعمله في الاستنجاء، ثم أتيمم، أم الواجب الاستجمار، واستعمال هذا الماء في الوضوء؛ لأني مصاب بالوسوسة في خروج قطرات البول؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد تبين لنا من خلال أسئلة سابقة أن لديك وساوس كثيرة, فلأجل ذلك ننصحك بالإعراض عنها, وعدم الالتفات إليها؛ فإن ذلك أنفع علاج لها؛ وراجع للفائدة الفتوى رقم: 3086.
ثم إذا كان لديك قليل من الماء لا يكفي لغسل البول, والوضوء معا، فلك حالتان:
الحالة الأولى: أن يكون البول غير منتشر عن محله بحيث يجزئ مسحه بحجر, أو منديل, أو نحوهما, ففي هذه الحالة لا يتعين الماء, وبالتالي فإنك تقتصر على مسح محل البول بمنديل أو نحوه, ثم تترك الماء للوضوء؛ انظر الفتوى رقم: 130595
الحالة الثانية: أن يكون الماء متعينا لغسل محل البول لكونه قد انتشر عن محله, وهنا يتعين عليك تقديم إزالة النجاسة على الوضوء, ثم تتيمم للصلاة.
جاء في أسنى المطالب لزكريا الأنصاري الشافعي: (وتعين للنجاسة ماء قليل) لا يكفي إلا لها، أو للحدث فيما إذا (وجده محدث) حدثا أصغر أو أكبر (متنجس) لأن إزالتها لا بدل لها بخلاف الوضوء، والغسل. والظاهر أن القليل يتعين لها وإن لم يكفها سواء أكفى الحدث أم لا؛ كما شمله كلامه. انتهى.
أما إذا كنت ستجد ماء للوضوء قبل خروج وقت الصلاة, فإنك تستعمل الماء لإزالة النجاسة. ثم إذا صليت بالتيمم, ووجدت الماء بعد خروج وقت الصلاة، فلا إعادة عليك, وإن كان ذلك قبل خروج الوقت، فالراجح أيضا عدم الإعادة كما سبق في الفتوى رقم: 39910
وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 121390
والله أعلم.