عنوان الفتوى : صلى بالتيمم ثم وجد الماء
ما حكم من صلي بتيمم ثم وجد الماء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن من لم يجد الماء ثم تيمم وصلى ثم وجد الماء وقد خرج وقت الصلاة فلا إعادة عليه إجماعاً، حكى الإجماع ابن قدامة في المغني، أما إن كان الوقت باقياً فهل يعيد أم لا؟ الراجح عدم الإعادة وهو مذهب مالك وأحمد والشافعي، وذهبت طائفة أخرى من الفقهاء إلى أنه يعيد الصلاة، ولو أعاد نال الأجر مرتين، كما ورد في حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح: أن رجلين خرجا في سفر فحضرت الصلاة، وليس معهما ماء فتيمما صعيداً طيباً فصليا، ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة، ولم يعد الآخر، ثم أتيا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرا له ذلك، فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال للذي أعاد: لك الأجر مرتين. والله أعلم.