عنوان الفتوى : يتعين غسل النجاسة بالماء لو تجاوزت موضعها العادي
أود أن أستفسر عن الطريقة الصحيحة للاستنجاء بالنسبة للمرأة: فكثيرا ما يحدث لي عند التبول أن يصيب البول منطقة الدبر وما بين الصفحتين فأمكث لفترة طويلة في الحمام وأنا أصب الماء على كل هذه المناطق وقد ثقل علي الأمر كثيرا، حيث إنني في بعض الأحيان أمسك البول في داخلي، لكي لا أذهب إلى الحمام وأنا فتاة مصابة بورم في المنطقة التناسلية ـ منطقة المثانة ـ مما يجعل البول يسيل إلى تلك المناطق، فهل يجوز لي استخدام المناديل الورقية فقط ـ حتى وإن تجاوز البول محله؟ وهل علي إثم في ذلك؟ وما هي الحدود التي إذا تجاوزها البول عند المرأة وجب عليها استخدام الماء؟ إنني أتمنى أن تجيبوا على سؤالي بأسرع ما يمكن، حيث إنني لم أعد أعلم أين الصواب؟ وقد يستغرق مكوثي في الحمام من: 30 إلى 45 دقيقة، عدا عن الوضوء إذا أردت الصلاة، فكيف سأعيش إن تزوجت وأصبح لي أطفال؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا تجاوزت النجاسة موضعها العادي فهنا يتعين غسلها بالماء، ولا يجزئ في ذلك الإزالة بالمنديل وما في معناه من المزيلات، قال ابن قدامة في المغني: إلا أن يعدو الخارج موضع الحاجة فلا يجزئ إلا الماء مثل أن ينتشر إلى الصفحتين أو يمتد إلى الحشفة كثيرا، وبهذا قال الشافعي وإسحاق وابن المنذر، لأن الاستجمار في المحل المعتاد رخصة لأجل المشقة في غسله لتكرر النجاسة فيه، فما لا يتكرر لا يجزئ فيه إلا الماء، والمرأة البكر كالرجل، لأن عذريتها تمنع انتشار البول، فأما الثيب، فإن خرج البول بحدة ولم ينتشر فكذلك، وإن تعدى إلى مخرج الحيض فقال أصحابنا: يجب غسله. اهـ مختصرا.
وأما حد ذلك فمرده إلى العرف, وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة حدا لذلك فقال: وحد ذلك أن ينتشر الغائط إلى نصف باطن الألية فأكثر، وينتشر البول إلى نصف الحشفة فأكثر. اهـ.
وإننا نلمس من أسئلة الأخت السائلة ـ السابقة مع هذا السؤال الإنجليزية والعربية ـ أنها مبتلاة بالوسوسة الشديدة في الطهارة.. فننصحها بتقوى الله تعالى والإعراض عن الوسوسة, وأمر الاستنجاء من أيسر ما يكون، والله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها, وقد سبق لنا أن أصدرنا عدة فتاوى في علاج الوسوسة فنحيلها إليها لعل الله أن يجعل في ذلك شفائها, فانظري منها الفتاوى التالية أرقامها: 3086، 34152، 61814.
والله أعلم.