عنوان الفتوى : حكم ترقيع البكارة لمن تابت عن المعصية
ارتكبت الزنا، وتبت إلى الله منذ 7 سنوات، وأريد أن أستر على نفسي، وألجأ إلى عملية العذرية، وهناك شخص يريد مساعدتي في العملية ماديًا، ولكنه يريد التأكد من توبتي بحجة قوية عليّ يوم القيامة، فعرضت عليه حفظ أجزاء من القرآن والسنة، ولكنه رفض، فأريد دليلًا يثبت له أنني بالفعل تائبة من هذا الذنب، ولن أعود له بعد الزواج أبدًا، علمًا أنني لا أستطيع الستر على نفسي دون مساعدته؛ لأنه يعرف طبيبة جيدة في تلك الأمور، ولكنه يخشى أن أستمر في الذنب بعد الزواج، وأقسم بالذي لا إله إلا هو أنني أقلعت عن الذنب منذ 7 سنوات، أو أكثر، ولكنني لا أمتلك الدليل، وهو لا يثق في، أرجوكم ساعدوني.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أحسنت حين تبت إلى الله عز وجل من هذا الذنب العظيم، والذي هو كبيرة من كبائر الذنوب، وراجعي بخصوصه الفتوى رقم: 1602.
ولكي تكون التوبة نصوحًا لا بد أن تتوفر فيها شرائطها، والتي قدمناها في الفتوى رقم: 5450.
وعليك الحذر من كل ما يمكن أن يقودك إلى الوقوع في الفاحشة مرة أخرى، فتلتزمين الستر والحجاب، وتجتنبين الخلوة والاختلاط المحرم، ونحو ذلك من الذرائع إلى الفاحشة، وراجعي وسائل الزنا في الفتوى رقم: 58914.
ويجب مع التوبة الستر على النفس، وعدم إخبار أحد بالذنب، ففي ذلك هتك لستر الله، وقد يغري الغير بارتكاب الفاحشة فتنبهي لذلك، وراجعي الفتوى رقم: 33442.
وهذا يعني أنك قد أسأت حين أخبرت الرجل المذكور بأمر زناك، ولو قدر لك الزواج وسألك زوجك عن سبب زوال البكارة، فيمكنك استخدام المعاريض، فتخبريه بأنك لم تزني، تعنين بعد أن تبت إلى الله، ففي المعاريض مندوحة عن الكذب، وإجراء عملية ترقيع البكارة لا يجوز؛ لما يشتمل عليه من المحاذير الشرعية، ولك أن تراجعي فتوانا رقم: 5047.
فلا يجوز لك المصير إلى ذلك إلا إذا كانت هنالك بعض الملابسات التي تستدعي القول بجواز مثل هذه العملية دفعًا للضرر، كأن يغلب على الظن أن يلحقك ضرر عظيم كالأذى الشديد، أو القتل، وقد بينا ذلك بالتفصيل في الفتوى رقم: 49021.
والله أعلم.