عنوان الفتوى : عقوبة جريمة الزنى
ماهو جزاء الزاني ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالزنى حرام وهو من أكبر الكبائر بعد الشرك والقتل ، قال الله تعالى : ( والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلق أثاماً * يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً * إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات ، وكان الله غفوراً رحيماً ). [ الفرقان: 68-70].
وقال تعالى : ( ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً ). [ الإسراء: 32].
وروى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب عند الله أكبر ؟ قال: " أن تجعل لله نداً وهو خلقك ". قلت : ثم أي ؟ قال: " أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك " قلت: ثم أي ؟ قال: " أن تزاني بحليلة جارك ". متفق عليه .
وقد أجمع أهل الملل على تحريمه . ويتفاوت إثم الزنى ويعظم جرمه بحسب موارده ، فالزنى بذات المحارم أو بذات الزوج أعظم من الزنى بأجنبية أو من لا زوج لها ، إذ فيه انتهاك لحرمة الزوج وإفساد لفراشه وتعليق نسب عليه لم يكن منه ، وغير ذلك من أنواع الأذى ، عافانا الله الكريم من موجبات سخطه .
أما حد الزاني : فإذا كان الزاني حراً محصناً رُجم حتى الموت رجلاً كان أو امرأة ، وهو محل إجماع . قال ابن قدامة: وأجمع عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ، وعن أحمد رواية أنه يجلد ويرجم ، والمذهب الرجم فقط ، كما اتفق الفقهاء على أن الزاني غير المحصن رجلاً كان أو امرأة يجلد مائة جلدة إن كان حراً ، وأما العبد والأمة فحدهما خمسون جلدة سواء كانا بكرين أو ثيبين لقوله تعالى: ( فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب). [ النساء: 25].
ثم إن كان الزاني البكر حراً ، فقد أوجب الشافعية والحنابلة تغريبه سنة عن مكانه الذي زنا فيه سواء كان رجلاً أو امرأة ، ووافقهم المالكية في الرجل دون المرأة ، ولعل الراجح الأول ، لقوله صلى الله عليه وسلم : " خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً : البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة ، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ". ولم يفرق في البكر بين الرجل والمرأة ، والحديث رواه مسلم في صحيحه من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه .
والله أعلم .