عنوان الفتوى : حكم المطالبة عند فسخ النكاح بما صرفته الزوجة على الدخان وغيره
طلقت زوجتي ولها رجعة، وأرجعتها بشهادة 2، ثم تفاجأت أنها رفعت للمحكمة طلب فسخ عقد النكاح، فهل يجوز أن أطلب حقوقي منها غير الشرعية كحق شرب الدخان، فقد شربت دخانا من حسابي بمبلغ 36 ألف ريال طيلة 5 سنوات مجاناً، والأعمال الخارجة عن مسؤولية الزوج كالطباعة والنسخ والتصوير على مدار 22 عاما، وباعت العشرة بدم بارد، فهل يحق لي المطالبة عند فسخ العقد؟ وهل يحق لي طلب إحضار شهود عليها؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما أخذته زوجتك من مالك بغير إذنك كأن اختلسته ولم تبرئها منه فلك مطالبتها به سواء قبل فسخ النكاح أو بعده، وسواء أكانت صرفته في حلال أم في حرام، وأما ما كنت أعطيتها إياها أو أخذته من مالك برضاك، أو أبرأتها منه وسامحتها فيه فلا حق لك في مطالبتها به ولو كانت أنفقته في الدخان وفيما ذكرت من أمور، لكن إذا لم يكن هناك ما يقتضي طلب الطلاق أو الفسخ؛ كسوء العشرة -مثلا- فلك ألا تقبل الطلاق إلا بخلع؛ كأن ترد إليك الصداق أو ما تتفقان عليه مقابل تطليقها.
والله أعلم.