عنوان الفتوى : حقوق الزوجة إذا طلبت الطلاق للضرر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما هي حقوق الزوجة عند الطلاق إذا كانت هي التي تريد الطلاق، لسوء معاملة زوجها لها؟ مع العلم بأن هناك طفلا وقائمة منقولات زوجية ومؤخر صداق.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا طلبت الزوجة الطلاق لضرر يقع عليها من زوجها وأقامت الأدلة على وقوع الضرر، فإنّ القاضي الشرعي يقضي لها بالطلاق وتكون لها حقوق المطلقة التي أقرّها الشرع وهي:

1ـ النفقة والسكنى أثناء العدة ـ إن كان الطلاق رجعياً ـ وأما إذا كان بائنا، فلا نفقة لها في العدة إلا إذا كانت حاملا.

2ـ وتستحب المتعة ـ عند الجمهورـ وهي: مبلغ من المال يدفعه الزوج لمطلقته على قدر وُسْعِه وطاقته، كما تقدم في الفتوى رقم: 126592.

أمّا الصداق فهو حقّ الزوجة ولا حقّ للزوج فيه، فمن المعلوم أنّ الزوجة بمجرد الدخول تستحقّ الصداق ـ طلقت أو لم تطلق ـ ويشمل ذلك قائمة المنقولات ومؤخر الصداق.

وأمّا ما يتعلق بحضانة الطفل، فالزوجة أحقّ بحضانة طفلها ما لم تتزوج بأجنبي منه، أو يكن بها مانع من موانع الحضانة المبينة في الفتوى رقم: 9779، ونفقة الطفل واجبة على أبيه.

أمّا إذا لم تستطع الزوجة إثبات الضرر الواقع عليها من زوجها، فلها أن تطلب منه الطلاق أو تخالعه بما يصطلحا عليه من مهر أو نفقه أو غير ذلك، وانظري الفتوى رقم: 9746.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
عقد على امرأة وانقطع عنها لفترة طويلة
حكم المطالبة بتعويضات فترة الخطوبة إن لم يتم الزواج
الترهيب من التسبب في التفريق بين الزوجين
حكم المطالبة عند فسخ النكاح بما صرفته الزوجة على الدخان وغيره
حكم ترقيع البكارة لمن تابت عن المعصية
مسائل تتعلق بمن عجز عن إتيان أهله، وطلب المرأة الطلاق
طلب فسخ الزواج للضرر وما يترتب عليه من أحكام
عقد على امرأة وانقطع عنها لفترة طويلة
حكم المطالبة بتعويضات فترة الخطوبة إن لم يتم الزواج
الترهيب من التسبب في التفريق بين الزوجين
حكم المطالبة عند فسخ النكاح بما صرفته الزوجة على الدخان وغيره
حكم ترقيع البكارة لمن تابت عن المعصية
مسائل تتعلق بمن عجز عن إتيان أهله، وطلب المرأة الطلاق
طلب فسخ الزواج للضرر وما يترتب عليه من أحكام