عنوان الفتوى : حقوق الزوجة إذا طلبت الطلاق للضرر
ما هي حقوق الزوجة عند الطلاق إذا كانت هي التي تريد الطلاق، لسوء معاملة زوجها لها؟ مع العلم بأن هناك طفلا وقائمة منقولات زوجية ومؤخر صداق.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا طلبت الزوجة الطلاق لضرر يقع عليها من زوجها وأقامت الأدلة على وقوع الضرر، فإنّ القاضي الشرعي يقضي لها بالطلاق وتكون لها حقوق المطلقة التي أقرّها الشرع وهي:
1ـ النفقة والسكنى أثناء العدة ـ إن كان الطلاق رجعياً ـ وأما إذا كان بائنا، فلا نفقة لها في العدة إلا إذا كانت حاملا.
2ـ وتستحب المتعة ـ عند الجمهورـ وهي: مبلغ من المال يدفعه الزوج لمطلقته على قدر وُسْعِه وطاقته، كما تقدم في الفتوى رقم: 126592.
أمّا الصداق فهو حقّ الزوجة ولا حقّ للزوج فيه، فمن المعلوم أنّ الزوجة بمجرد الدخول تستحقّ الصداق ـ طلقت أو لم تطلق ـ ويشمل ذلك قائمة المنقولات ومؤخر الصداق.
وأمّا ما يتعلق بحضانة الطفل، فالزوجة أحقّ بحضانة طفلها ما لم تتزوج بأجنبي منه، أو يكن بها مانع من موانع الحضانة المبينة في الفتوى رقم: 9779، ونفقة الطفل واجبة على أبيه.
أمّا إذا لم تستطع الزوجة إثبات الضرر الواقع عليها من زوجها، فلها أن تطلب منه الطلاق أو تخالعه بما يصطلحا عليه من مهر أو نفقه أو غير ذلك، وانظري الفتوى رقم: 9746.
والله أعلم.