عنوان الفتوى : أفعال تعتبر بمعنى من المعاني زنا
ما حكم الإسلام في امرأة ذهبت إلى بيت رجل مسيحي يعيش بمفرده وقد قام بتقبيلها في كافة أنحاء جسدها العاري بما في ذلك فرجها وقد حدث تلامس في الأعضاء الجنسية فقط مجرد تلامس ولم يحدث وأن أدخل عضوه في فرجها؟ فهل يعتبر هذا زنا يستحق عليه الرجم أو الجلد وهل من توبة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلاشك أن ما فعلته هذه المرأة من الذهاب إلى هذا الرجل، والخلوة به، وكشف عورتها له، وملامسته لجسدها أمور كلها محرمة، وهي تعتبر بمعنى من المعاني زنا؛ بدليل حديث أبي هريرة المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان تزنيان وزناهما النظر، واللسان يزني وزناه الكلام، واليدان تزنيان وزناهما البطش، والرجلان تزنيان وزناهما المشي، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. ورغم شناعة هذه الأفعال وحرمتها إلا أنها لا تصل إلى حد جرم من ارتكب فاحشة الزنا الذي يوجب الحد، وهو مغيب رأس الذكر في فرج المزني بها، وانظر الفتوى رقم: 4458. وعلى العموم فالواجب على هذه المرأة التوبة والاستغفار والإكثار من الأعمال الصالحة لعل الله تعالى يغفر ذنبها فإنه سبحانه القائل: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً {طـه: 82}.
والله أعلم.