عنوان الفتوى : حكم توكيل شخص للعامل في محل ليشتري أو يبيع له من المحل

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

كنت على مدى فترة أقوم بشراء سبائك الذهب من أحد التجار في السوق، ثم أقوم ببيعها له عندما يرتفع السعر، حيث يتم تقابض فعلي للثمن والبضاعة، وهنا لي مسألتان: المسألة الأولى: - حاليا أراقب السعر من موقع أسعار البورصة الدولية , وحيث إنني عندما يصل السعر للهدف الذي يغريني سواء للبيع أو الشراء , لا أستطيع الذهاب مباشرة إلى التاجر لإجراء العملية التبادلية، فقد أكون في العمل مثلا، أو يكون الوقت متأخرا في الليل, فأقوم بالاتصال به، وأسأله بكم تبيع السبيكة الآن؟ فيقول لي بألف دولار مثلا, فأقول له اشتريت عشر سبائك مثلا على هذا السعر، وسأمر عليك بمجرد انتهاء الدوام, فيتم عقد الصفقة على الهاتف, إلى أن أصل إليه مساء، أو في اليوم التالي على أبعد حد, فأقوم بتسليمه النقود، وأقبض السبائك. وفي حالة البيع كذلك, عندما يصل السعر لما أرغب فيه أتصل به فأقول له بكم تشتري السبيكة؟ فيقول لي بألف ومئة مثلا، فأقول له تشتري مني عشر سبائك بألف ومئة؟ فيقول لي اشتريت منك بسعر كذا، ويتم عقد الصفقة هاتفيا إلى أن أصل إليه، فأسلمه السبائك، ويسلمني النقود. المسألة الثانية : - وحيث إنني أجد صعوبة كبيرة في الذهاب إليه كل مرة، سواء للبيع أو الشراء، حيث يستغرق مني وقتا وجهدا , فقد سألته إذا كان بالإمكان أن أقوم بتوكيله بشراء وبيع الذهب, حيث أقوم بتحويل النقود إلى حسابه، وعندما يناسبني سعر الشراء أتصل عليه، فيشتري لي ويحجز لي السبائك على سبيل الأمانة لديه, وعندما يرتفع السعر يبيع لي وهكذا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن بيع الذهب بالعملات الورقية يشترط فيه قبض البدلين في مجلس العقد، كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 3801

وإذا كان القبض يتأخر عن المكالمة التي يتم فيها إجراء عقد البيع فهو ربا، والبيع لا يصح، لعدم تحقق شرط القبض . وانظر في هذا الفتوى رقم : 238909 .

وأما توكيلك العامل في المحل ليشتري أو يبيع لك من المحل، فلا يصح، لأن اتحاد القابض والمقبض ممنوع، قال النووي: قال أصحابنا للمشتري أن يوكل في القبض وللبائع أن يوكل في الإقباض، ويشترط أن لا يكون القابض والمقبض واحدا، فلا يجوز أن يوكل البائع رجلا في الإقباض ويوكله المشتري في القبض، كما لا يجوز أن يوكله هذا في البيع، وذاك في الشراء .اهـ. باختصار من المجموع . وراجع الفتوى رقم : 97302 .

والله أعلم.