عنوان الفتوى : بيع الذهب بأي عملة لا يجوز ديناً

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم بيع الذهب بالدولار دينا مع ذكر الدليل ؟وهل يمكن لفقيه أن يقول بأن الذهب جنس والدولار جنس مختلف عنه فيجوز لذلك بيعه نقدا ودينا ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز بيع الذهب بالدولار ديناً، لأنه وإن اختلف جنسهما إلا إن علتهما واحدة وهي الثمينة.
والفقهاء يقولون: إذا اختلفت الأجناس واتحدت العلة فلا يشترط التماثل ولكن يلزم التقابض في مجلس العقد، والدليل على ذلك حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر،والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواء بسواء، يداً بيد " رواه أحمد ومسلم.
وللمزيد من التفصيل راجع الجواب 3702
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
اشتراط عقد صرف آخر في عقد الصرف
أحكام الوكالة بالقبض في الصرف
واجب من افترق قبل التقابض في الصرف
ما يشترط في المعاوضة والصرف
حكم من يصرف وصلا بأقل من قيمته ويأخذ مبلغا عليه
حكم شراء الدولار نقدا وبيعه بسعر الشيك
تسجيل المبلغ عند تحويل العملات باسم المستلم في الدفاتر هل يعد قبضًا حكميّا؟
اشتراط عقد صرف آخر في عقد الصرف
أحكام الوكالة بالقبض في الصرف
واجب من افترق قبل التقابض في الصرف
ما يشترط في المعاوضة والصرف
حكم من يصرف وصلا بأقل من قيمته ويأخذ مبلغا عليه
حكم شراء الدولار نقدا وبيعه بسعر الشيك
تسجيل المبلغ عند تحويل العملات باسم المستلم في الدفاتر هل يعد قبضًا حكميّا؟