عنوان الفتوى : حكم بيع العملات عن طريق الإنترنت

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أقوم ببيع العملة بالطريقة التالية: أطرح موضوعا في المنتدى أني أملك مبلغا بالدولار، وأني أريد بيعه بالدينار. عند الاتفاق مع أحد الزبائن نتفق على وقت معين للتبادل، يقوم هو بإرسال المبلغ لي بالدينار، ثم يرفع لي إثباتا بأنه قام بالدفع، ثم أقوم أنا بدوري بإرسال المبلغ بالدولار، حيث إن وسيلة الاتصال تكون الانترنت أو الهاتف. فهل تصح هذه المعاملة؟ وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن بيع العملات هو نوع من الصرف، ومن شروط جواز الصرف قبض البدلين في مجلس العقد، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 3702.

فإذا كانت المبالغ تنزل في حساب الطرفين في أثناء المحادثة الصوتية، أو الكتابية التي يتم فيها عقد البيع، فهذه الصورة جائزة، وتعد قبضا حكميا.

وأما إن كان نزولها يتأخر عن المجلس الذي يتم فيه إجراء عقد البيع، فالقبض الواجب شرعا غير متحقق.

وقد سبق لنا تفصيل الكلام عن القبض الحكمي في الصرف في الفتاوى أرقام: 31760 70071 191107 .

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
اشتراط عقد صرف آخر في عقد الصرف
أحكام الوكالة بالقبض في الصرف
واجب من افترق قبل التقابض في الصرف
ما يشترط في المعاوضة والصرف
حكم من يصرف وصلا بأقل من قيمته ويأخذ مبلغا عليه
حكم شراء الدولار نقدا وبيعه بسعر الشيك
تسجيل المبلغ عند تحويل العملات باسم المستلم في الدفاتر هل يعد قبضًا حكميّا؟
اشتراط عقد صرف آخر في عقد الصرف
أحكام الوكالة بالقبض في الصرف
واجب من افترق قبل التقابض في الصرف
ما يشترط في المعاوضة والصرف
حكم من يصرف وصلا بأقل من قيمته ويأخذ مبلغا عليه
حكم شراء الدولار نقدا وبيعه بسعر الشيك
تسجيل المبلغ عند تحويل العملات باسم المستلم في الدفاتر هل يعد قبضًا حكميّا؟