عنوان الفتوى : هل تثبت العادة بمرة أم أكثر؟
أنا موسوسة، وتأتيني إفرازات تميل إلى الصفرة، وأخاف دائمًا في آخر الحيض أن تكون صفرة، وأن أغتسل قبل طهري الصحيح، وأنا آخذ بأن الصفرة إذا اتصلت بالحيض فهي حيض، وإذا جاءت بعده ولم تكن في أيام الحيض فلا يعد شيئًا، وفي هذه الأشهر اضطربت دورتي، فجاءتني تسعة أيام، والشهر الذي يليه رجعت ثمانية - وأيام حيضي ثمانية - ولكن جاء بعد الطهر صفرة، فلم أعدها شيئًا، والشهر الذي يليه جاءتني ثمانية أيام ونصف، ثم ثمانية أيام وربع، فهل فعلي صحيح أن أحسب أيام حيضي ثمانية، والذي بعده لا ألتفت إليه في ذاك الشهر؟ وأنا أخاف أن تأتيني في الأشهر القادمة صفرة بعد الطهر، فإذا أتتني ودورتي مضطربة فهل أحسب على عدد أيام دورتي قبل الاضطراب؟ بمعنى لو جاءتني الشهر القادم ثمانية أيام، ثم طهرت، وبعدها جاءتني صفرة فهل لا أعدها شيئًا لأنها بعد اليوم الثامن؟ أم أحسبها على آخر شهر الذي هو ثمانية وربع؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقول الذي تعملين به في مسألة الصفرة والكدرة هو القول الذي نفتي به، وهو أنها تعد حيضًا إذا كانت في زمن العادة، أو كانت متصلة بالدم، وانظري الفتوى رقم: 134502
والعادة عند الحنابلة القائلين بهذا القول لا تثبت إلا بالتكرر ثلاث مرات.
وعلى هذا، فإذا رأيت الطهر بإحدى علامتيه: الجفوف، أو القصة البيضاء، فبادري بالاغتسال، فإن رأيت بعد ذلك صفرة أو كدرة فلا تلتفتي إليها، إلا إن كانت في مدة عادتك، وهي ما تكرر من أيام الدم ثلاث مرات، وإن اتصلت الصفرة بالدم، فهي حيض؛ حتى تتيقني حصول الطهر، ولبيان ما يعرف به حصول الطهر انظري الفتوى رقم: 118817.
وبه يتبين لك أن عادتك هي الثمانية الأيام وربع اليوم؛ لأنها تكررت ثلاثًا، فما رأيته من صفرة وكدرة في تلك المدة فهو حيض، وما جاوزها فليس بحيض، إلا إن كان متصلًا بالدم، وهذا كله بناء على قول الحنابلة الذين يشترطون تكرر العادة.
وأما القول الثاني، وهو المفتى به عندنا، فهو أن العادة تثبت بمرة، ولا يشترط تكررها، وانظري الفتوى رقم: 145491.
وفي الصفرة والكدرة مذاهب للعلماء مبينة في الفتوى رقم: 117502.
وإذا كنت مصابة بالوسوسة - كما ذكرت - فلك أن تعملي بأيسر الأقوال عليك، وأرفقها بك؛ حتى يعافيك الله تعالى، وانظري الفتوى رقم: 181305.
والله أعلم.