عنوان الفتوى : إذا تاب الزوج المرتد قبل الدخول فهل يشترط تجديد العقد؟
رجل متزوج قال كلمة كفرية، وتاب، ورجع إلى زوجته، وبعد مدة قال كلمة كفرية، وتاب، فماذا يفعل؟ هل يرجع إلى زوجته؟ وكيف؟ وهو لم يدخل على زوجته حتى الآن، والعرس بعد شهر، فأفيدونا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنود أن ننبه أولًا إلى أنه ليس كل ما يعتقد العوام أنه مكفر، يكون كذلك، ولمزيد الفائدة بهذا الخصوص نرجو مراجعة الفتوى رقم: 129105، والفتوى رقم: 126101 .
وعلى كل، فإن تلفظ هذا الرجل بلفظ يقتضي الكفر - كسب الله تعالى مثلًا - فإن نكاحه ينفسخ بذلك.
وإذا تاب الزوج المرتد قبل الدخول ورجع للإسلام، فلا بد لاستمرار الزوجية من تجديد عقد النكاح بأركانه، وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وهو المفتى به عندنا، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا تأثير للردة على الزواج سواء كانت الردة قبل الدخول أم بعده، فمتى رجع المرتد إلى الإسلام كان أولى بزوجته؛ وانظر فتوانا رقم: 210493، ورقم: 228061 والأرقام المحال عليها فيها.
والله أعلم.