عنوان الفتوى : جواز استمناء الزوجة بيد زوجها دون استخدام الوسائل الصناعية
أجبتم في فتوى سابقة بجواز استمناء الزوج بيد زوجته، فهل يجوز استمناء الزوجة بيد زوجها؟ وهل تجوز استثارة الزوج لبظر الزوجة بشكل خارجي وباستخدام جهاز هزاز حتى تستمني، وذلك إنما يكون كمقدمات للجماع المشروع بإيلاج الذكر، والسبب في هذا هو إشباع رغبة الزوجة في حالة معاناة الزوج من سرعة القذف قبل اكتفاء الزوجة. وجزاكم الله عنا كل خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعلى القول بالجواز لا فرق بين استمتاع الرجل بالاستمناء بيد زوجته وبين استمتاع المرأة بالاستمناء بيد زوجها واستثارتها بالصورة المذكورة في السؤال، لإطلاق الاستثناء في قول الله جل وعلا: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ {المؤمنون: 5ـ 7}.
فشمل بذلك كل صورة من صور الاستمتاع الجنسي بين الطرفين، ولا يخرج شيء من ذلك إلا بدليل، كالوطء في الحيضة وفي الدبر فإنهما محرمان بالدليل الخاص، وهذا المعنى قررناه في عدة فتاوى سابقة منها الفتاوى التالية أرقامها: ،31390 17846، 58743، 2798.
وبالمقابل، فقد دلت الآية الأخيرة بعموم الاسم الموصول: مَن ـ فيها على لحوق وصف الاعتداء الدال على الحظر المؤكد بكل صور الإخلال بحفظ الفرج إلا على الزوج، فشمل الحظر كل صور الاستثارة الجنسية للفرج سواء كان ذلك بالوسائل الطبيعية كنكاح اليد والاتصال الجنسي المحرم، أم بالوسائل الصناعية كأدوات الإثارة الجنسية الحديثة كالقضيب البلاستيكي والخاتم المطاطي والهزاز الإلكتروني وغير ذلك... وقد بينا حرمة استعمال هذه الوسائل الصناعية في كثير من الفتاوى السابقة منها الفتاوى التالية أرقامها: 15794 ،38130، 29009، 55539، 99491.
والخلاصة: فإن الأدلة القرآنية على جواز استمناء الرجل بيد امرأته تشمل العكس بإطلاقها، كما أن أدلة تحريم الاستمناء تشمل بإطلاقها تحريم كل آلات الاستثارة الجنسية، وليتضح ذلك ينظر تقرير استدلال صاحب أضواء البيان على تحريم الاستمناء في الفتويين رقم: 74119، ورقم: 23868.
وماذكره السائل من علة لاستعمال تلك المثيرات لا يبيح استعمال تلك الوسائل الصناعية، وقد بينا ذلك ونبهنا إلى علاج تلك المشكلة في الفتاوى التالية أرقامها: 43923، 66892، 197935.
والله أعلم.