عنوان الفتوى : حكم الشركة إذا كان رأس مال أحد الشريكين عرضًا والآخر نقدًا
أملك شركة خاصة، ولدي عمل، وأصبت بضائقة مالية استدعت أن أشارك أحدهم، وكان اتفاقنا: أنا بعملي، وشركتي الموجودة، وهو سيعمل معي في الشركة برأس ماله، على أن نقتسم الربح مناصفة، ولمدة ثلاث سنوات، وفي حالة فض الشركة نتقاسم الربح، وله رأس ماله فقط، ولي شركتي، واسمها، وعقودها؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يصح في الشركة أن يكون رأس مال أحد الشريكين عَرْضًا، والآخر نقدًا، عند جمهور أهل العلم، وذهب مالك، وأحمد في إحدى الروايتين عنه إلى صحتها بشرط أن تقوَّم العروض، وتجعل قيمتها عند العقد رأس المال.
وعليه، فإذا كان قد حصل اتفاق بينك وبين شريكك على تقويم الشركة التي تمتلكها بالفعل، وجعل قيمتها رأس مالك في الشركة الجديدة، وذلك عند التعاقد، فلا حرج في ذلك، وإلا فسدت الشركة، وعليكما فسخها، ويرجع لكل شريك ما شارك به، فللسائل الشركة، ولصاحبه رأس ماله.
وإذا حصل ربح فيكون كله لصاحب رأس المال، وللسائل وشركته أجرة المثل.
وراجع الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 99950، 64691، 63862.
والله أعلم.