عنوان الفتوى : حكم الشركة إذا كان رأس مال أحد الشريكين عرضًا والآخر نقدًا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أملك شركة خاصة، ولدي عمل، وأصبت بضائقة مالية استدعت أن أشارك أحدهم، وكان اتفاقنا: أنا بعملي، وشركتي الموجودة، وهو سيعمل معي في الشركة برأس ماله، على أن نقتسم الربح مناصفة، ولمدة ثلاث سنوات، وفي حالة فض الشركة نتقاسم الربح، وله رأس ماله فقط، ولي شركتي، واسمها، وعقودها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يصح في الشركة أن يكون رأس مال أحد الشريكين عَرْضًا، والآخر نقدًا، عند جمهور أهل العلم، وذهب مالك، وأحمد في إحدى الروايتين عنه إلى صحتها بشرط أن تقوَّم العروض، وتجعل قيمتها عند العقد رأس المال.

وعليه، فإذا كان قد حصل اتفاق بينك وبين شريكك على تقويم الشركة التي تمتلكها بالفعل، وجعل قيمتها رأس مالك في الشركة الجديدة، وذلك عند التعاقد، فلا حرج في ذلك، وإلا فسدت الشركة، وعليكما فسخها، ويرجع لكل شريك ما شارك به، فللسائل الشركة، ولصاحبه رأس ماله.

وإذا حصل ربح فيكون كله لصاحب رأس المال، وللسائل وشركته أجرة المثل.

وراجع الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 99950، 64691، 63862.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
مسؤولية المدير عن خسارة رأس مال الشركة
حكم الاشتراط على المضارب ضمان رأس المال، وتحديد مبلغ لصاحب رأس المال
اشتراط نسبة من الربح مضافة إلى رأس المال في الشركة
ظلم الشريك شريكَه لا يبرر له إمساك الحق الذي وجب عليه
كيفية تقاسم الربح في الشراكات والمضاربات
حكم أخذ الشريك أجرةة ثابتة لجهوده غير نسبته في الربح
البقاء في شركة صوّت أكثر المساهمين فيها على الاقتراض بالربا
مسؤولية المدير عن خسارة رأس مال الشركة
حكم الاشتراط على المضارب ضمان رأس المال، وتحديد مبلغ لصاحب رأس المال
اشتراط نسبة من الربح مضافة إلى رأس المال في الشركة
ظلم الشريك شريكَه لا يبرر له إمساك الحق الذي وجب عليه
كيفية تقاسم الربح في الشراكات والمضاربات
حكم أخذ الشريك أجرةة ثابتة لجهوده غير نسبته في الربح
البقاء في شركة صوّت أكثر المساهمين فيها على الاقتراض بالربا