عنوان الفتوى : حكم كون رأس المال في الشركة عرضاً
اشتركت كمشرف مع اثنين من الشركاء أحدهما قدم رأس المال والآخر قدم المحل الذي يملكه أي أنني لا أدفع إيجاره، وتم الاتفاق على تقاسم الأرباح بين الشركاء الثلاثة، سؤالي هو: في حالة الخسارة أو وجود الديون على المحل من الذي يتحمل الخسارة؟
خلاصة الفتوى:
لا يصح أن يكون رأس المال في الشركة عرضاً ما لم يقوّم عند العقد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الشركة التي تقوم بين اثنين على أن من أحدهما المال ومن الآخر المحل شركة فاسدة لأن من شروط الشركة الصحيحة أن يكون رأس مال كل من الشريكين نقداً، ولا يصح أن يكون عرضاً، لأن الشركة تقتضي الرجوع عند المفاصلة برأس المال أو بمثله وهذه لا مثل لها يرجع إليه، وإذا كانت الشركة فاسدة فالربح كله لصاحب رأس المال، ولصاحب المحل عليه إيجار محله.
وإذا فسدت الشركة بين صاحب رأس المال وصاحب المحل فإنها لا تفسد بين صاحب رأس المال والعامل في المحل، فهذان يقتسمان الربح حسب الاتفاق بينهما.
وإذا أراد الشريكان أن يصححا الشركة.. فالطريقة أن يقوم المحل بالنقد وقت العقد وتجعل هذه القيمة رأس مال لصاحبه ثم يتفقان على نصيب كل منهما من الأرباح، وحيث صحت الشركة فإن الخسارة إن وجدت يتحملها كل من الشريكين على حسب حصة كل واحد منهما من رأس المال، وأما العامل في المال فلا يتحمل شيئاً ما لم يفرط أو يتعد.
والله أعلم.