عنوان الفتوى : العملات الورقية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل النقود الورقية تجري عليها أحكام الذهب والفضة فيما يتعلق بأحكام الصرف، ووجوب الزكاة فيها إلى غير ذلك من الأحكام الخاصة بالذهب والفضة؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

بسم الله، والحمـد لله، والصـلاة والسـلام على رسـول الله، وبعــد..

فالعملة ‏‏الورقية نقدٌ قائمٌ بذاته له حكم النقدين من الذهب والفضة، فتجب الزكاة فيها ويجري الربا عليها بنوعيه فضلاً ونسيئاً كما يجري ذلك في النقدين من الذهب والفضة تماماً باعتبار ‏‏الثمنية في العملة ‏الورقية قياساً عليهما، وبذلك تأخذ العملة ‏الورقية أحكام النقود في كل الالتزامات التي تفرضها الشريعة فيها.

هذا ما انتهى إليه قرار مجمع الفقه الإسلامي بالهند، في الندوة الفقهية الثانية التي عقدت بجامعة همدرد، (دلهي) في الفترة: 8-11 من جمادى الأولى 1410 هـ الموافق 8-11 ديسمبر 1989م، وجاء في القرار رقم: (3/2) بشأن التكييف الشرعي للعملات الورقية ما يلي:

لم يبق الذهب والفضة وسيلة للتبادل في العصر الراهن، واحتلت مكانهما العملات الورقية، وقوانين الدولة كذلك تعتبر العملات الورقية ثمناً بصفة كاملة، وتقرر للناس قبول هذه العملات الورقية كثمن، والحاصل أنه قد أصبحت العملات الورقية ثمناً قانونياً في التعامل والأعراف، ومن ثم ظهرت مشكلات من الناحية الشرعية بصدد هذا التعامل، فتناولت الندوة الموضوع بالبحث والنقاش وبعد ذلك قرَّرت بإجماع المشاركين ما يلي:

أولاً: العملات الورقية ليست وثيقة وسنداً، ولكنها ثمن، وهي في الشرع بمثابة الثمن الاصطلاحي والقانوني على الوجه الأكمل.

ثانياً: إن العملات الورقية قد احتلت في العصر الراهن صفة الثمن الخَلْقي (الذهب والفضة) باعتبارها وسيلة للتبادل والتعامل، وعن طريقها يتم التعامل اليوم، وعليه، فإنها تشبه كالثمن الحقيقي في الأحكام تماماً، لذا لا يجوز تبادل عملة بلد بعملة نفس ذلك البلد بالزيادة أو النقصان لا معجلاً ولا مؤجلاً.

ثالثاً: العملات الورقية لبلدين مختلفين تعتبر جنسين مختلفين، وبناءً على هذا يجوز تبادل مثل هذه العملات الورقية بالزيادة والنقصان عند تراضي الطرفين.

رابعاً: تجب الزكاة على العملات الورقية.

خامساً: يعتبر نصاب الزكاة في العملات الورقية بما يساوي ثمن نصاب الفضة.

سادساً: وحول المتأخرات، وهل يعتبر فيها – شرعاً – ما يطرأ على العملات الورقية من الصعود والهبوط في قوتها الشرائية؟ تباينت آراء العلماء المشاركين في الندوة، فقرر المجمع تأجيل بت القرار في الموضوع، وذلك لاستكمال جميع جوانب البحث والدراسة حول الموضوع المشار إليه.

سابعاً:وبهذه المناسبة تقترح الندوة أن يتم تحديد المهر بالذهب والفضة لا بالعملات الورقية حمايةً وحفاظاً على حقوق النساء من آثار انخفاض القدرة الشرائية للعملات الورقية. انتهى..

والقول بأن النقود الورقية تأخذ أحكام الذهب والفضة في التعامل هو ما انتهت إليه قرارات المجامع الفقهية الدولية وللوقوف عليها يمكن مطالعة هذا الرابط: هل النقود الورقية تجري فيها أحكام الربا؟

والله أعلم.