عنوان الفتوى : الصدقة على غير المسلم
نحن طلبة مبتعثون إلى إحدى الدول الغربية، وقائمون على جمعية إسلامية في الجامعة التي ندرس بها، ويتوفر لدى عدد من المسلمين الموجودين في المدينة (عددهم محدود) ملابس وحاجيات مختلفة للتبرع، ولا يوجد في مدينتنا من هو مستحق لها من المسلمين، وقد اتصلنا بعدد من الجمعيات الإسلامية في المدن الأخرى، ولم يتمكنوا من الحضور إلينا، وأيضًا من تجربة سابقة فإن إرسال هذه الملابس والحاجيات إلى المدن التي فيها تجمعات إسلامية مكلف جدًّا، ولا توفي بقيمتها المادية، والإخوة هنا يسألون فضيلتكم: هل يجوز التبرع بها للجمعيات غير الإسلامية، وبالأخص جمعية مرض السرطان بالمدينة؟ وذلك لتعذر توصيلها لمن هو يستحقها من المسلمين. أفتونا مأجورين.
بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد..
فقد حث الإسلام على فعل الخيرات، وجعل في كل كبد رطبة أجرا حتى في الحيوانات العجماوات، ولا شك أن الأفضل في حق المسلم أن يتحرى بصدقته أن تصرف لصالح المسلمين المتقين، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي). رواه الترمذي وأبو داود وغيرهما وحسنه الشيخ الألباني.
وقد اختلف الفقهاء في جواز صدقة التطوع على الكافر، والراجح من أقوالهم جوازها عليه، لقوله تعالى: (وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً) -الإنسان:8- والأسير في ذلك الوقت كافر.
فالأولى أن تصل هذه التبرعات إلى فقراء المسلمين، فإن شق عليكم ذلك فلا حرج أن تدفعوا هذه التبرعات للجمعيات غير الإسلامية.
يقول فضيلة الدكتور عبد الله بن بيه –نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين-:
يجوز أن تدفع هذه الأشياء إلى من يحتاجها من غير المسلمين؛ فقد جاء في الحديث: “في كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ”. أخرجه البخاري (2466) ومسلم (2244). والأجر في كل مخلوقات الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: (وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًاوَيَتِيمًا وَأَسِيرًا) -الإنسان:8-. ومعلوم أن الأسير في هذه الآية هو الأسير غير المسلم، ومع ذلك فالله سبحانه وتعالى امتدح هؤلاء بأنهم يطعمون الأسير، حتى وإن كان غير مسلم.
وقد قال أبو حنيفة –رحمه الله تعالى-: (إن الزكاة تجوز على غير المسلمين). طبعًا في عهد المسلمين وذمتهم، فالصدقة على غير المسلمين من المحتاجين والمرضى هي صدقة مقبولة – إن شاء الله سبحانه وتعالى- ولا مانع منها، وجاء في الحديث الصحيح أن أسماء، رضي الله عنها، قد جاءتها أمها – والكلام هنا عن أسماء بنت أبي بكر، رضي الله عنهما- قدمت عليها أمها، وكانت مشركة، فقالت أسماء، رضي الله عنها، للنبي صلى الله عليه وسلم: قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي وهي راغِبةٌ، أَفَأَصِلُهَا؟ قال صلى الله عليه وسلم: “نَعَمْ، صِلِي أُمَّكِ”. أخرجه البخاري (2620) ومسلم (1003). فأمرها بصلتها مع أنها كافرة.
فالكفر ليس مانعًا من الصدقة على الناس المحتاجين والمرضى، فإذا كان الأمر على ما ذكر السائل من أنهم لا يستطيعون إيصالها، ولا يستطيعون بيعها لإيصال مالها إلى المحتاجين المستحقين، فإنهم يعطونها إلى هذه الجمعيات، وذلك أمر حسن مرغوب فيه، وأيضًا من شأنه أن يصلح العلاقة بين المسلمين وغيرهم، وأن يظهر للناس سماحة الإسلام وفضله، وأن المسلمين يواسون كل المحتاجين، حتى ولو كانوا غير مسلمين. انتهى..
وجاء في كتاب المغني لابن قدامة:
وَكُلُّ مَنْ حُرِمَ صَدَقَةَ الْفَرْضِ مِنْ الأَغْنِيَاءِ وَقَرَابَةِ الْمُتَصَدِّقِ وَالْكَافِرِ وَغَيْرِهِمْ , يَجُوزُ دَفْعُ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ إلَيْهِمْ , وَلَهُمْ أَخْذُهَا , قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { : وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا } . وَلَمْ يَكُنْ الأَسِيرُ يَوْمَئِذٍ إلا كَافِرًا. ا.هـ
وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
اختلف الفقهاء في جواز صدقة التطوع على الكافر ، وسبب الخلاف : هو أن الصدقة تمليك لأجل الثواب ، وهل يثاب الشخص بالإنفاق على الكفار ؟ .
فقال الحنابلة : وهو المشهور عند الشافعية ، والمنقول عن محمد في السير الكبير : إنه يجوز دفع صدقة التطوع للكفار مطلقا ، سواء أكانوا من أهل الذمة أم من الحربيين ؟ مستأمنين أم غير مستأمنين ، وذلك لعموم قوله تعالى : { ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا } .
قال ابن قدامة : ولم يكن الأسير يومئذ إلا كافرا، ولقوله صلى الله عليه وسلم : ” في كل كبد رطبة أجر “، وقد ورد في حديث “أسماء بنت أبي بكر – رضي الله عنهما – قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت : إن أمي قدمت وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك”؛ ولأن صلة الرحم محمودة في كل دين، والإهداء إلى الغير من مكارم الأخلاق.
وفرق الحصكفي في الدر بين الذمي وغيره فقال : وجاز دفع غير الزكاة وغير العشر والخراج إلى الذمي – ولو واجبا – كنذر وكفارة وفطرة خلافا لأبي يوسف .
وأما الحربي ولو مستأمنا فجميع الصدقات لا تجوز له.
ويقرب منه ما ذكره الشربيني من الشافعية حيث قال : قضية إطلاق حل الصدقة للكافر . أنه لا فرق بين الحربي وغيره ، وهو ما في البيان عن الصيمري والأوجه ما قاله الأذرعي من أن : هذا فيمن له عهد ، أو ذمة أو قرابة أو يرجى إسلامه ، أو كان بأيدينا بأسر ونحوه . فإن كان حربيا ليس فيه شيء مما ذكر فلا.
والله أعلم.