عنوان الفتوى : تحديد الطول قبل الإتيان بأذكار اصلاة
ذكرتم في هذه الفتوى رقم: 230878، أن من نسي الأذكار المأثورة بعد الفريضة, أو تشاغل عنها لسماع محاضرة, أو نحو ذلك, فإن أتى بها قبل فصل طويل حصل له كمال ثوابها, وإن أتى بها بعد فصل طويل, فاته كمال الأجر وحصل على ثواب الذكر المطلق، ويرجع في تحديد الطول إلى ما تعارف عليه الناس عادة، فكم يقدر تحديد الفصل الطويل؟ وهل يعني ساعة أم ربع ساعة أم دقائق؟ لأنني لم أفهم كم بالتحديد الفصل الطويل؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمعرفة الفصل الطويل قبل الإتيان بأذكار الصلاة ـ المشروعة بعدها ـ يرجع فيه إلى العرف، فما عده الناس طولا في عرفهم يعتبر طولا، إذ لم يرد تحديده في الشرع بمدة زمنية محددة, كربع ساعة, أو ساعة -مثلا- جاء في الموسوعة الفقهية: والطول بالعرف. انتهى.
وجاء في فتاى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: والطول والقصر يرجع فيه إلى العرف، إذ لم يرد في ذلك تحديد من الشرع، فما عد طويلاً أنيط الحكم به، وما لا فلا. انتهى.
إلا أن بعض أهل العلم جعل مضي ساعة -مثلا- من قبيل الطول, جاء في شرح مختصر الخرقي للشيخ عبد الكريم الخضير:
ولكن المرد في ذلك إلى الطول والقصر عرفاً، يعني أنت افترض أن شخصا جالسا بالمسجد جلس ساعة بعد الصلاة صلى وعليه سجود سهو ثم جلس ساعة ينتظر الصلاة الأخرى أو ساعتين، مقتضى كلام المؤلف أنه يسجد ما دام في المسجد وهذا طويل عرفاً، نعم. انتهى.
والله أعلم.