عنوان الفتوى : الوكيل غير ضامن ما لم يفرط أو يتعدى
ابن عمتي ساهم معي بمبلغ في شركة مساهمة أسستها مع أصحابي وأنا مساهم فيها، وهي ليست باسمي، وإنما أنا من المساهمين المؤسسين فيها، وبعد سنوات وكلني في النيابة عنه بسحب رأس ماله وقيمة أسهمه: 33 ألف دينار ـ من الشركة، واستثمار المبلغ بطريقة أخرى، وهي أن أشتري بضاعة تحتاجها نفس الشركة بالنيابة عنه وبيعها للشركة بنظام المرابحة، وتم سحب جزء من ماله واشتريت بالنيابة عنه بعض المواد وبفواتير باسمه وبعتها للشركة بنظام المرابحة بالأقساط بموجب شيكات من الشركة له وباسمه شخصيا، وبعدها أفلست الشركة ولم نستطع أن نحصل ماله، وجميعنا خسرنا أموالنا، وسؤالي هو: هل رأس ماله دين علي أنا شخصيا، لأنه وكلني باستثماره في الشركة نفسها بموجب وكالة خاصة لاستثمار مبلغه في الشركة المساهمة نفسها وحدد ذلك بالوكالة؟ أم على الشركة إن تحسنت أحوالها، مع العلم أن الشركة لا تنكر حقه ولكنها في انتظار الفرج؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الوكيل يده يد أمانة، فلا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط، وعلى ذلك، فهذا الدين إنما يستحق على الشركة لا على السائل طالما أن تصرفه لم يخرج عما أذن فيه موكله.
والله أعلم.