عنوان الفتوى : ما يلزم من تصرف بمال خيري لمصلحته الخاصة
سماحة الشيخ أرجو منكم إفادتي بموضوعي هذا00 لقد طلبت من صديقاتي ومن أعرفهم أن يجمعوا لي مبلغا من المال علما بأني حين أطلبه منهم أخبرهم بأن هذا المال لمشروع خيري وهو في الحقيقه ليس كذلك وإنما لكي اشتري به جوالا لمحادثة شاب كنت أحبه وعندما علم أهلي بما فعلته أخذوا مني هذا الجوال وأصبح الآن لأخي00 والان لقد أحسست بعظم ذنبي وتبت إلى الله ولله الحمد00 سؤالي هو هل أنا التي أتصدق بمبلغ الجوال الذي أخذته من صديقاتي أم أخي الذي يتصدق به لأن الجوال الآن معه00 أرجو من سماحتكم إفادتي بهذا الموضوع وبالتفصيل ؟ وجزاكم الله خيراً.....
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فينبغي للأخت السائلة أن تكثر من شكر الله تعالى على هدايته لها للتوبة قبل فوات الأوان، وينبغي لها أن تكثر من الأعمال الصالحة، فإن الحسنات يذهبن السيئات.
وحتى تصح التوبة لا بد من إرجاع المظالم وأداء الحقوق، وهذا المال ليس ملكاً للسائلة حتى تتصرف فيه فهو في حكم المال المغصوب، فالواجب إيصاله إلى مستحقيه، وتصرفك فيه باطل ولا يزال في ضمانك، فعليك أن تردي قيمته ويصبح ملكاً لك إن شئت طالبت أخاك به أو بقيمته، وإن شئت أسقطت ذلك عنه.
ولا يجوز له أن يمتنع من تسليمه لك خاصة إذا علم أنه من مال لا يحل.
والله أعلم.