عنوان الفتوى : النكاح لغرض الإقامة ودفع مال لذلك...رؤية شرعية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على رسول الله:أنا أعيش في إسبانيا ولدي جارة في المغرب تطلب مني الزواج فقط ليكون لديها الحق في الإقامة في إسبانيا كل ذلك بثمن تعطيني إياه فهل يجوز ذلك؟ جزاكم الله خيراً...
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني.
فعقد النكاح، لا يدخله الهزل، ولا الإلجاء فمتى عقد رجل على امرأة مع استيفاء العقد شروطه فقد أصبحت زوجته، فالسائل إن كان يريد أن يتزوج هذه المرأة أو كانت هي التي تريده أن يتزوجها فلا بد من استكمال العقد أركانه وشروطه من الولي والشاهدين.
وأما المهر فإن النكاح لا يجوز إلا به، قال العلامة الباجي رحمه الله في شرحه لموطأ الإمام مالك رحمه الله قال: لا خلاف أنه لا يجوز نكاح بدون مهر لغير النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في ذلك قوله تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. انتهى كلامه رحمه الله.
فلا بد من المهر ولو كان قليلا، بل ولو كان منفعة من المنافع كتعليم المرأة شيئاً من القرآن على الراجح من أقوال أهل العلم.
فإذا استكمل العقد أركانه وتم العقد فقد أصبحت المرأة زوجة لهذا الرجل، ولها بعد ذلك أن تسقط حقها من النفقة والمبيت، ولكنها زوجته إذا دعاها لحاجته لم يكن لها أن تمتنع إلا لعذر شرعي كمرض ونحوه، وأما ما ذكره السائل من أخذه مالاً من المرأة مقابل أن يتزوجها فإنه لا يحل أخذ ذلك المال، وهو من أكل أموال الناس بالباطل.
وننبه الأخ السائل إلى ضرورة مراجعة فتاوى سابقة حول الإقامة في بلاد الكفار، فليراجع مثلاً الرقمين التاليين:
2007
18462.
والله أعلم.