عنوان الفتوى : هل يمكن الأخذ بقول الشافعي في الزواج الفاسد بأنه لا يحتاج إلى طلاق، أو فسخ؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يمكن الأخذ بقول الشافعي في الزواج الفاسد بأنه لا يحتاج إلى طلاق، أو فسخ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا بأس للعامي بالأخذ بقول الشافعي في هذه المسألة تقليدًا، لا تشهيًا، أو تتبعًا للرخص، لكن إن كان في أطراف العقد من لا يرتضي الأخذ بمذهب ‏الشافعية: فينبغي الرجوع إلى المحكمة الشرعية لتقضي فيه؛ لأن حكم القاضي يرفع الخلاف في مسائل الأنكحة، والطلاق، وقد فصلنا هذه الجمل في فتاوى سابقة نحيل السائلة عليها هنا لتمام الفائدة، فانظري في منع الأخذ بالقول الآخر تشهيًا، وتتبعًا للرخص الفتاوى التالية أرقامها: 5583، 126104، 180063‎‏.

وفي أثر المحكمة على العقد الفاسد الفتويين رقم: 47816، ورقم: 48058.‏‎

وفي رفع حكم القاضي الخلاف الفتوى رقم: ‏‎117557‎‏، وما أحيل عليها فيها.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
محل جواز العمل في مسألة خلافية بقول حينا وبغيره حينا
من أخذ بالقول الأسهل في مسألة ثم رأى الأخذ بالقول الأشد
من عمل بقول عالم في مسألة مختلف فيها هل له الرجوع عنها في نفس الحادثة؟
الإجابة على الأسئلة الشرعية في الامتحانات بالتخرص والتخمين.. رؤية شرعية
جواز الأخذ برخص الفقهاء للحاجة
لا حرج في الأخذ بفتوى من يثق المستفتي بعلمه
جواز الأخذ بالقول المرجوح للحاجة
محل جواز العمل في مسألة خلافية بقول حينا وبغيره حينا
من أخذ بالقول الأسهل في مسألة ثم رأى الأخذ بالقول الأشد
من عمل بقول عالم في مسألة مختلف فيها هل له الرجوع عنها في نفس الحادثة؟
الإجابة على الأسئلة الشرعية في الامتحانات بالتخرص والتخمين.. رؤية شرعية
جواز الأخذ برخص الفقهاء للحاجة
لا حرج في الأخذ بفتوى من يثق المستفتي بعلمه
جواز الأخذ بالقول المرجوح للحاجة