عنوان الفتوى : حكم من تزوج بفتاة لقيطه شارطاً عليها عدم الإنجاب..
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
هل يجوز لرجل متزوج ولديه أولاد ويرغب بزوجة ثانية وهو مقتدر صحياً ومادياً أن يتزوج بفتاة لقيطة سوف يؤمن لها العيشة الكريمة التي تحلم بها وقد اشترط عليها عدم الإنجاب لأن أصلها مجهول والعرق دساس وهي موافقة على ذلك وراغبة بالرجل
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج عليك في نكاح هذه الفتاة اللقيطة، لاسيما إذا كان بغرض صونها، والنفقة عليها ونحو ذلك، وإذا وافقت على نكاحها بشرط عدم الإنجاب صح النكاح؛ لأن الإنجاب حق لها، وقد أسقطته بنفسها، وينبغي التنبه إلى أنها متى ما أرادت الرجوع عن هذا الشرط فإن لها ذلك، وتكون أنت مخيرًا بين إمساكها مع القبول بالإنجاب، وبين فراقها .
والله أعلم.