عنوان الفتوى : كيف يقسم الربح الناتج من مشروع استثماري للشركاء فيه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ثلاثة أشخاص شركاء بشكل مشاع في أرض، الأول بـ 900 ألف، والثاني بـ 100 ألف، والثالث بـ مليون. واحتاجوا إلى جمع مبلغ لتطوير الأرض، تساوي قيمتها كل شخص بنسبته (أي أنهم احتاجوا لجمع مليوني ريال)؛ فالأول والثاني دفعا حصصهما، وأما الثالث فلم يدفع. وقال: ادخلوا بحصتي من رأس المال.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقد ذكرت في سؤالك أن الثلاثة شركاء في الأرض بنسب متفاوتة، وأن اثنين منهما أرادا جمع مبلغ لإقامة مشروع استثماري على الأرض، لكن شريكهما الثالث رفض الدخول في المشروع وتركه لصاحبيه، ليكون المشروع بينهما على حسب ما يتفقان عليه. وإذا كان كذلك، فالعبرة بما يتراضيان عليه سواء مناصفة نصيبه بينهما، أو ترك أحدهما له لصاحبه ليزيد به حصته في الشركة، وهكذا. ولا يلزم أن يقسم بحسب الأنصباء في الأرض، إلا إذا حدد الشريك صاحب النصيب قسمة معينة له، أو خص به أحدهما، فيكون كما عين، ولا يلزمه المساواة ‏بينهما، وله أن يقرع بينهما خشية الميل لأحدهما. والقرعة أولى في ذلك لتطييب القلوب.

قال المرغيناني في الهداية: القرعة لتطييب القلوب، وإزاحة تهمة الميل .‏ اهـ

والله أعلم.