عنوان الفتوى : حكم رفع اليدين في التكبير إلى الصدر
رفع اليدين للتكبير يكون حذو الأذنين، وحذو المنكبين، ولكن يوجد أناس يرفعونهما إلى صدورهم. هل يعتبر ذلك بدعة؟ وما حكم الصلاة خلفهم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فرفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، سنة مستحبة وليست فرضا، كما بيناه في الفتوى رقم: 30564 فمن كبر للإحرام ولم يرفع يديه، صحت صلاته سواء كان إماما، أو مأموما، أو منفردا إلا أنه فاته أجر الرفع, وقد بينا صفة رفعهما في الفتوى رقم: 33778 ، والفتوى الملحقة بها، وفي الفتوى رقم: 146719 .
وليس من السنة الاكتفاء برفعهما إلى مستوى الصدر فقط.
قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله تعالى - في فتاوى نور على الدرب: وينتهي الرفع إلى فروع الأذنين، أو إلى شحمة الأذنين، أو المنكبين. هذه السنة يعني إما أن ترفع يديك إلى فروع الأذنين، أو إلى شحمة الأذنين، أو إلى المنكبين. وأما رفعهما إلى الصدر لا تبلغ المنكبين، فهذا خطأ. هذا في الحقيقة عبث لا يثاب عليه الإنسان؛ لأنه لم يأت بالسنة، ولم يأت بالسكون. فهو تحرك حركة غير مشروعة، فيكون ذلك من العبث في الصلاة؛ لذلك نقول: على الإخوة الحريصين على فعل السنة في رفع اليدين، أن يرفعوا أيديهم إلى المناكب على الأقل، أو إلى فروع الأذنين، أو إلى شحمة الأذنين. والأحسن أن يفعل هذا مرة، وهذا مرة حتى يحيي السنة على جميع وجوهها. اهــ .
وعلى أية حال فالصلاة تصح خلف من يفعل ما ذكر، ولكن ينبغي مناصحته، وإقناعه بفعل الرفع الصحيح.
والله تعالى أعلم.