عنوان الفتوى : لا يقتل من لا صلة له بالقتال، وحكم أحفاد المحتلين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا كان هناك قوم حربيون يجري بيننا وبينهم الحرب – أي: ليس بينهم وبين المسلمين عهد، ولا أمان، ولا عقد ذمة - فهل يجوز قتل الذين لا يشاركون في القتال مباشرة، وهم من هؤلاء القوم؟ وهل يتعلق أحكام الحربيين بكل القوم، أو من يقاتل فقط؟ وهل أحفاد المحتلين يدخلون في الحربيين؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن ذكرنا بعض أخلاق المسلمين، وسلوكياتهم في حربهم مع الكفار، ومنها: الامتناع عن قتل من لا صلة لهم بالحرب، فلا يشاركون فيها، ولا يعاونون عليها، من النساء، والصبيان، والراهب، والشيخ الكبير، والأعمى، والزَّمِن، وراجع في ذلك الفتويين: 108493، 56284.
وأما أحفاد المحتلين: فليسوا حربيين بمجرد كونهم أحفادًا للمحتلين، ما لم يكونوا الآن كذلك أهل حرب، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 174343.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
أمثلة للأعمال الاستخبارية في عهد الرسول وخلفائه
هل تبطل السرقة الجهاد في سبيل الله؟
سبب عدم قيام المسلمين بقتال أهل الحبشة
متى أُمِر النبي صلى الله عليه وسلم بجهاد المنافقين؟
قصة أهل سمرقند حين استولى عليها قتيبة بن مسلم
القتل يكون بالتسبب أو بالمباشرة
الوعد بالنصر وعدم رؤية بعض المؤمنين له في الدنيا.. نظرة شرعية
أمثلة للأعمال الاستخبارية في عهد الرسول وخلفائه
هل تبطل السرقة الجهاد في سبيل الله؟
سبب عدم قيام المسلمين بقتال أهل الحبشة
متى أُمِر النبي صلى الله عليه وسلم بجهاد المنافقين؟
قصة أهل سمرقند حين استولى عليها قتيبة بن مسلم
القتل يكون بالتسبب أو بالمباشرة
الوعد بالنصر وعدم رؤية بعض المؤمنين له في الدنيا.. نظرة شرعية