عنوان الفتوى : مآل المرابحة الصورية
كان لي على شخص مبلغ من المال ولم يستطع أن يفي بدينه فاقترح علي أن يفي بدينه عن طريق شراء سيارة عن طريق البنك الإسلامي بالتقسيط واتفق مع أحد الأشخاص أن يبيع سيارته ويستلم المبلغ من البنك ثم بعد ذلك يسلم لي المبلغ الذي استلمه من البنك ـ ثمن السيارة ـ ويأخذ سيارته، فهل هذه الطريقة حلال أم حرام؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تجوز الحيلة على البنك لإجراء معاملة مرابحة صورية ـ كما جاء في السؤال ـ فهي حيلة محرمة، لأن مآلها كون الشخص قد أخذ قرضا بفائدة، فتحرم تلك المعاملة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. رواه ابن بطة، وحسنه شيخ الإسلام.
فليتق الله تعالى ولا يقدم على ذلك الأمر المحرم، ولا تعنه عليه، ويمكنه إجراء معاملة تورق حقيقي مع البنك، وانظر الفتويين رقم: 75619، ورقم: 34854.
والله أعلم.