عنوان الفتوى : حكم سب الله تعالى واليأس من رحمته وترك الصلاة والصيام وغسل المرتد عند التوبة
ما حكم فتاة أصيبت بنوع من الوسوسة، والبلاء الشديد، فظنت أن الله لن يغفر لها؟ فأصبحت نائمة ليلًا ونهارًا، ولا تستيقظ إلا لقضاء الحاجة، أو الأكل، وتعود للنوم مرة أخرى، وأصبحت لا تصلي، ولا تصوم رمضان، وعندما اشتد عليها البلاء قامت بسب الله العلي العظيم - تنزه عن كل سوء - وعندما رأت رؤيا أن الله سيغفر لها قامت واغتسلت، ونطقت بالشهادة، وأصبحت تصلي، وتصوم، وهذا البلاء من الله بسبب أنها كانت تفتح المصحف فأي آية وقعت عينها عليها، كانت تظن أنها رسالة لتفعلها الآن، وكانت تفتح المصحف في أي وقت وترى أي آية وقعت عينها عليها، وتظن أن الله أرسل لها تلك الآية للتحذير من شيء، أو موعظة لها، فأخطأت؛ لذلك أصابها الله بهذا البلاء، فهل كفرت وخرجت من الملة بتركها الصلاة والصوم، وظنها أن الله لن يغفر لها، أم كفرت عندما سبت الله؟ وهل كان يجب عليها الغسل للدخول مرة أخرى في الإسلام؟ وهل سيحسب الله لها الأعمال الحسنة الصالحة التي كانت تفعلها قبل الانتكاس والكفر؟ حيث إن هذه الأعمال اختلطت بنوع من الكفر، وهو فتح المصحف لرؤية رسائل معينة، أم سيحاسبها الله على الأعمال بعد دخولها الإسلام ونطقها بالشهادة؟ لأنها تركت العمل الكفري، وهو فتح المصحف، آسفة لطول الرسالة.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتارك الصلاة تكاسلًا - لا جحودًا - قد اختلف أهل العلم في كفره، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 122448.
وانقطاع الطمع والرجاء في رحمة الله تعالى بالكلية: كفر أكبر - والعياذ بالله -، ولكن إن بقي مع ذلك أصل الرجاء في القلب لم يكن كفرًا مخرجًا من الملة، بل هو كبيرة من الكبائر، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 134641.
وأما سب تعالى: فكفر أكبر مطلقًا - والعياذ بالله -، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 137051.
وأما المرتد: فلا يشترط لصحة إسلامه الغسل، ولكن يجب عليه ذلك على الراجح، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 33821.
وأما العمل الصالح الذي عمله المرتد قبل كفره: فمن أهل العلم من يقول إنه يحبط بمجرد الردة، ومنهم من يقيد ذلك بموته على الردة.
وأما سيئاته التي عملها قبل الردة: فإنها تبقى عليه بعد رجوعه للإسلام إلى أن يتوب منها، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 37185.
وهنا ننبه على أن فتح المصحف لرؤية رسائل معينة - كالتفاؤل به، ونحو ذلك - ليس كفرًا، وإن كان لا يجوز فعله، وراجعي في ذلك الفتويين: 60721، 170677.
والله أعلم.