عنوان الفتوى : لا حرج في إعطاء الأب أبناءه الذين عملوا معه نصيبا من الأرباح
إذا عمل بعض الأولاد مع أبيهم حتى كبرت التجارة، فهل يجوز أن تقسم بينهم وبينه الأرباح؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بأس بقسمة الأرباح مع الأولاد المشاركين لأبيهم في تجارته دون رأس المال، وذلك أن ما يأخذه هؤلاء الأولاد لا يخلو من أحد وجوه ثلاثة:
1ـ فإما أن يكونوا شركاء مع أبيهم في المضاربة بالعمل معه، باتفاق مسبق على نسبة معينة في الأرباح، فحالهم حال أي شريك مضارب، فيجب إعطاؤهم من الأرباح ما تم الاتفاق عليه.
2ـ وإما ألا يكون هناك اتفاق مسبق مع أبيهم ولكن هناك عرف جار على إعطاء الأب أبناءه لو عملوا معه نصيبا من الأرباح، فما تعارف الناس على إعطائه للأولاد عند ذلك من نسبة في الأرباح أو أجرة المثل فهو حق لهم، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، وهو ما فصلناه في الفتويين رقم: 32659، ورقم: 95290.
3ـ وإما ألا يكون هناك اتفاق معين خاص ولا عرف عام وإنما يرغب الوالد أن يعطي الذين شاركوه في العمل من أولاده شيئا من الأرباح جزاء لحسن صنيعهم مع أبيهم، وباب التبرع لا يكون الأب ملزما فيه بنسبة معينة من الأرباح، لأنه تبرع وليس استحقاقا، وهذا ليس من الجور في هبة بعض الأبناء دون بعض، لأن محل النهي في ذلك ما إذا لم يكن هناك مسوغ للمفاضلة في العطاء، وحيث إنهم شاركوه في العمل فقد وجد المسوغ فجازت المفاضلة، وهو ما قررناه في الفتاوى التالية أرقامها: 93877، 111025، 102839، 14254.
على أن الأولى أن يشرك الوالد من أولاده في العمل كل من كان كفؤا لذلك، فهذا من كمال العدل بين الأولاد، وهو ما فصلناه في الفتوى رقم: 23446، فانظرها للأهمية.
والله أعلم.