عنوان الفتوى : عمل الأولاد في تجارة أبيهم بغير اتفاق
أب جعل اثنين من أولاده يمسكان تجارته وعندما اشترى أرضا جديدة دفعوا ثمنها من التجارة وتداينوا من أجلها فهل يحق لهم أخذ كل مال التجارة على اعتبار أنها من حقهم وأنها من عملهم خالصة لهم على الرغم من أن أصل المال لوالدهم وأنه لم يكتب لأحد منهم أي شيء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الإجابة على هذا السؤال تحتاج إلى معرفة الصفة التي عمل بها هذان الولدان في تجارة والدهم، فينظر هل عملا فيها مضاربين أجيرين أم متبرعين.
فإذا كانا اتفقا مع والدهم على أن يعملا في تجارته مضاربين فلهما حق في الربح بحسب الاتفاق.
أما إن كانا عملا في المال كأجيرين عند والدهما فلهما أجرتهما المتفق عليها، فإن لم يك حصل اتفاق على أجرة معلومة فلهما أجرة المثل، وإذا كانا عملا متبرعين فليس لهما شيء.
وفي حال لم يك هناك اتفاق على شيء مما تقدم كما هو الشائع في كثير من البلدان أن يعمل الأولاد مع والدهم بدون اتفاق مسبق فهنا يحكم العرف والعادة.
وقد سبق تفصيل هذه المسألة في الفتوى رقم: 32659، فتراجع.
وعلى كل، فينبغي النظر عن حال عملهما معه فإنه لا يحق له أن يؤثرهما على بقية أولاده بشيء أكثر مما يستحقان بوصفهما عاملين، فالعدل بين الأولاد أمر واجب وجوبا مؤكدا. وتراجع الفتوى: 33348.