عنوان الفتوى : مقاسمة الورثة أخاهم فيما فضل به من مال

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بعد التحية: والدي أعطى لأخي الأكبر مبلغا من المال يعتبر كبيرا نسبياً عندما كنا نحن صغارا فهل لنا أن نطالب والدي بمثل هذا المبلغ لنا أو أن يعيد أخي هذا المبلغ لوالدي؟ وهل عند وفاة والدي يكون لنا الحق أن نأخذ من تركته مثل ما أخذ أخي الأكبر والباقي من التركة نتقاسمه حسب الشريعة؟ أولا يحق لنا أخذ المال من أخي ويعتبر هذا المال هبة من والدي لأخي وكيف نتصرف في مثل هذه الحالة وشكراً لكم؟ وجزاكم الله كل خير.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن المطلوب من الوالد أن يعدل بين أولاده في العطية لحديث: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. متفق عليه.

فإن وجد ما يدعو إلى المفاضلة لحاجة أو فقر أو دراسة أو مرض فلا مانع كما جاء في المغني: فإن خص بعضهم لمعنى يقتضي تخصيصه مثل اختصاصه بحاجة أو زمانة أو عمى أو كثرة عياله أو اشتغاله بالعلم ونحو ذلك فقد روي عن أحمد ما يدل على جواز ذلك. اهـ

أما إذا لم يوجد مسوغ شرعي لهذه المفاضلة فلا يجوز، وعلى الأب أن يعطي أولاده الآخرين مثل ما أعطى الأول أو يسترده منه.

فإن لم يفعل حتى مات الوالد فإن لبقية الإخوة مطالبة أخيهم ومقاسمته في ما أخذ.

جاء في فتاوى ابن تيمية رحمه الله ما يلي:يجب عليه أن يرد ذلك في حياته كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإن مات ولم يرده رد بعد موته على أصح القولين أيضا طاعة لله ولرسوله، ولا يحل للذي فضل أن يأخذ الفضل بل عليه أن يقاسم إخوته في جميع المال بالعدل الذي أمر الله به. اهـ.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها