عنوان الفتوى : تجب النفقة للزوجة من وقت تمكينها زوجها من نفسها ليتمتع بها
أصحاب الفضيلة العلماء الأجلاء تحية وبعد سؤالي محدد وأريد التكرم بالإجابة عليه بالدليل من القرآن والسنة جزاكم الله خيراً و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: نفقة الزوجة على زوجها واجبة بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين وهي في مقابل الاستمتاع بها، فإذا أمكنت الزوجة زوجها من الاستمتاع بها استمتاعا كاملا وجب عليه أن يبذل لها النفقة الكافية بالنسبة لها. وبهذا تعلم ما يلي: 1- أن النفقة لا تجب على الزوج بمجرد العقد وإنما تجب من وقت تمكين الزوجة زوجها من نفسها ليتمتع بها. 2- أن التمكين لا بد أن يكون بالاستمتاع الكامل فلو مكنته من بعض الاستمتاع دون بعض من غير عذر معتبر شرعا فلا تجب لها النفقة عليه. 3- أن حصول الخلوة لا يعني بالضرورة عدم منعها نفسها من الزوج لأنها قد تمكنه من الخلوة بها من غير أن تمكنه من الدخول بها، وفي هذه الحالة لا تجب لها النفقة لأنها لم تمكنه من الاستمتاع الكامل. 4- لو مكنت الزوجة زوجها من نفسها تمكينا كاملا وامتنع هو عن الاستمتاع بها وجب عليه أن يبذل لها نفقتها لأنها بذلت ما عليها فوجب عليه أن يبذل ما عليه. والله تعالى أعلم