عنوان الفتوى: تجب النفقة للزوجة من وقت تمكينها زوجها من نفسها ليتمتع بها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أصحاب الفضيلة العلماء الأجلاء تحية وبعد سؤالي محدد وأريد التكرم بالإجابة عليه بالدليل من القرآن والسنة جزاكم الله خيراً و

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: نفقة الزوجة على زوجها واجبة بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين وهي في مقابل الاستمتاع بها، فإذا أمكنت الزوجة زوجها من الاستمتاع بها استمتاعا كاملا وجب عليه أن يبذل لها النفقة الكافية بالنسبة لها. وبهذا تعلم ما يلي: 1- أن النفقة لا تجب على الزوج بمجرد العقد وإنما تجب من وقت تمكين الزوجة زوجها من نفسها ليتمتع بها. 2- أن التمكين لا بد أن يكون بالاستمتاع الكامل فلو مكنته من بعض الاستمتاع دون بعض من غير عذر معتبر شرعا فلا تجب لها النفقة عليه. 3- أن حصول الخلوة لا يعني بالضرورة عدم منعها نفسها من الزوج لأنها قد تمكنه من الخلوة بها من غير أن تمكنه من الدخول بها، وفي هذه الحالة لا تجب لها النفقة لأنها لم تمكنه من الاستمتاع الكامل. 4- لو مكنت الزوجة زوجها من نفسها تمكينا كاملا وامتنع هو عن الاستمتاع بها وجب عليه أن يبذل لها نفقتها لأنها بذلت ما عليها فوجب عليه أن يبذل ما عليه.                    والله تعالى أعلم

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
ما يجوز أخذه من مال الزوج بدون علمه وما لا يجوز
أخذ المرأة من مال زوجها إذا كانت مكفية من أهله
الواجب عند امتناع الأب عن الإنفاق على زوجته وأولاده
أحكام عدم تكسب الزوج وإنفاق المرأة عليه وعلى أولاده
لا يلزم المرأة الإنفاق على بيتها إلا أن تشاء بطيب نفس
مات زوجها وهي مسافرة فمن يتحمل نفقة رجوعها لبلدها؟
كذب المرأة على زوجها في قدر النفقة لتسدد بالباقي دَينها