عنوان الفتوى : الطلاق المعلق بين الوقوع وعدمه
أخي دائم الخلاف مع زوجته وكثير الحلف وأقرب يمين إلى لسانة هو عليّ الطلاق أو تكوني طالقة أو تكوني محرمة علي وللأسف أنه يحلف على كل شيء وزوجته إلى حد ما غير مطيعة أو غير مقدرة لوقوع اليمين ... المهم أنه تكرر أكثر من مرة بأن حلف عليها بألا تفعل كذا وتفعل كأن يحلف عليها بعدم الذهاب إلى بيتهم أو أن تكلم شخصاً معيناً وتكرر ذلك كثيراً وللعلم يمينه أحياناً يكون في ساعة غضب وأحياناً أخرى يكون في أوقات عادية علماً بأن ألقى عليها اليمين مرة واحدة بالتليفون صراحة وقال لها أنت طالق ... وقد اختلف العلماء الذين أستشرناهم في الأمر فمنهم من قال لا غبار على العيشة ومنهم قال لابد من التفريق وهي محرمة عليه ... أرجو إفادتي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فجمهور العلماء من أهل المذاهب الأربعة على أن الطلاق المعلق على شرط يقع بوقوع الشرط، وعلى هذا القول فإن كان أخوك قد تلفظ بهذا الطلاق وعلقه على فعل الزوجة أو امتناعها من شيء معين، فخالفت، فإن الطلاق يقع، وإن كان ذلك قد حدث مرتين، مع ما ذكرت من إيقاعه الطلاق الصريح المنجز بالتليفون، فقد بانت منه بينونة كبرى ولا يجوز له أن ينكحها حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً يطؤها فيه، ويكون نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها أو يموت عنها.
وذهب بعض العلماء إلى أن هذا الحالف بالطلاق المعلق إن خص التهديد، ولم يقصد وقوع الطلاق فعليه كفارة يمين.
والله أعلم.