عنوان الفتوى : ليس للوكيل أخذ عمولة دون إذن موكله
أعمل في مجال التسويق العقاري، طلب مني الولد قطعة أرض لبناء مسكن جديد، وهو يعلم أن هناك وسيطا، ويوجد وسيط بالفعل، والنسبة المفروض دفعها 25000 اتفقت مع الولد على أنه سوف يدفع للوسيط 15000 ألف فقط، والوسيط سوف يأخذ 5000 فقط؛ لأنه يعرف أني في نفس المجال، وأن لي عمولة، فإذا أخذت باقي العمولة ال 10000 آلاف. هل يجوز ذلك أم لا مع العلم أني قد وفرت مبلغا للولد 10000 آلاف، ومع العلم أني سأسكن معه في نفس المسكن الجديد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأنت وكيل عن الولد في شراء قطعة الأرض، وليس لك أخذ عمولة دون إذنه، ولو أعطاك الوسيط عشرة آلاف، فعليك دفعها للولد ما لم يأذن لك في أخذها.
جاء في مغني المحتاج- كتاب الجعالة: والسمسرة منها: ويشترط صيغة تدل على العمل بعوض ملتزم، فلو عمل بلا إذن، أو أذن لشخص فعمل غيرُه، فلا شيء له. اهـ.
ونظرا لكون المعاملة مع ابنك، فإن اشتغالك بالعمل في الوساطة العقارية لا يوجب لك عمولة عليه؛ لأن الغالب أن يفعل الأب ذلك تبرعا، لا سيما إذا كان سينتفع مع ابنه بما يشتريه، ولهذا لا بد من إذن صريح في أخذ العمولة.
والله أعلم.