عنوان الفتوى: ليس للوكيل أخذ عمولة دون إذن موكله

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعمل في مجال التسويق العقاري، طلب مني الولد قطعة أرض لبناء مسكن جديد، وهو يعلم أن هناك وسيطا، ويوجد وسيط بالفعل، والنسبة المفروض دفعها 25000 اتفقت مع الولد على أنه سوف يدفع للوسيط 15000 ألف فقط، والوسيط سوف يأخذ 5000 فقط؛ لأنه يعرف أني في نفس المجال، وأن لي عمولة، فإذا أخذت باقي العمولة ال 10000 آلاف. هل يجوز ذلك أم لا مع العلم أني قد وفرت مبلغا للولد 10000 آلاف، ومع العلم أني سأسكن معه في نفس المسكن الجديد؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فأنت وكيل عن الولد في شراء قطعة الأرض، وليس لك أخذ عمولة دون إذنه، ولو أعطاك الوسيط عشرة آلاف، فعليك دفعها للولد ما لم يأذن لك في أخذها.

جاء في مغني المحتاج- كتاب الجعالة: والسمسرة منها: ويشترط صيغة تدل على العمل بعوض ملتزم، فلو عمل بلا إذن، أو أذن لشخص فعمل غيرُه، فلا شيء له. اهـ.

ونظرا لكون المعاملة مع ابنك، فإن اشتغالك بالعمل في الوساطة العقارية لا يوجب لك عمولة عليه؛ لأن الغالب أن يفعل الأب ذلك تبرعا، لا سيما إذا كان سينتفع مع ابنه بما يشتريه، ولهذا لا بد من إذن صريح في أخذ العمولة.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
أخذ الموكّل بالشراء فارق سعر السلعة بعد التخفيض
حكم تربح الموظف لقاء الشراء لشركته
حكم بيع الموظف لسلع يملكها لا توجد في شركته عن طريقها وإعطائها نسبة ربح
انتفاع الوكيل بما أعادته الشركة عند إرجاع المنتج
حكم من يعمل في محل ويشتري أجهزة للصيانة ويبيعها لصاحب المحل بزيادة
إخبار البائع العميلَ بسعر أعلى للسلعة ثم شراؤها له
مصادرة المال لعدم رؤية الورق الذي سيسجل فيه، هل توجب الضمان؟