عنوان الفتوى : هل يجوز لمن أنفق على أمه أن يأخذ ما أنفقه من الميراث
أم لها أولاد ـ ذكور وإناث ـ توفي زوجها منذ عشرين سنة، وأحد أولادها الذكور تولى النفقة عليها من: دواء ــ وفواتير، وكهربا ــ وماء ــ وهاتف ــ وتدفئة..... حتى وفاتها، فهل يجوز أن يأخذ هذه النفقة من التركة، مع العلم أنها تملك نصف منزل تقدر قيمته بـ 75000 دولار و 500 غرام من الذهب؟ وكيف تقدر قيمة هذه النفقة. ولكم جزيل الشكر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يخلو حال الوالدة من أمرين:
الأول: الإعسار، فنفقة الوالدة ـ إذا أعسرت ـ على أولادها الذكور والإناث حسب يسارهم، كما بينا في الفتويين رقم: 204412، ورقم: 20338، وتوابعها.
وعليه، فكان الواجب قسمة النفقة على الجميع، فإذا قام بها واحد منهم فقط فقد بينا في الفتوى رقم: 153931، أن ما ينفقه المرء من نفقة لا تلزمه شرعاً بنية الرجوع فيه ـ وثبت ذلك عند الورثة ببينة أو إقرار منهم، ونحوه ـ فإن له أن يطالب به، بخلاف ما إذا قصد به التطوع أو التبرع، فليس له حق الرجوع فيه.
وعلى هذا التقدير ـ أي إن كان قصد عند الإنفاق مطالبة إخوته بما أنفق ـ فللشخص المذكور مطالبة إخوته بحقه، وليس من حقه أخذ ذلك من التركة، لأن له دينا على إخوته لا على أمه، وتبقى التركة حقهم، يمكن لكل واحد منهم أن يدفع منها ما عليه من الديون.
الحال الثاني: أن تكون غنية زمن إنفاقك عليها، وفي هذه الحال لا تلزم نفقتها أولادها، وعليه؛ فما دفعه هذا الابن يعتبر من أفضل القربات، ولكن لا رجوع له على إخوته طالما أنه تبرع به، فإن نوى الرجوع على والدته أي مطالبتها بما أنفق ـ وثبت ذلك عند الورثة ببينة أو إقرار منهم ـ فله الأخذ من التركة قبل قسمتها، وقد بينا المسألة في الفتوى رقم: 99416، وتوابعها.
وراجع للفائدة الفتويين رقم: 96917، ورقم: 154977.
ونشير إلى أن الأمور التي فيها نزاع لا يمكن حلها إلا عند القضاء الشرعي.
والله أعلم